ومن هنا يظهر أن فساد الشرط لو كان من جهة لغويته وعدم تعلق غرض العقلاء به، فخروجه عن البحث وعدمه مبني على كون نظر القائل بالإفساد إلى أن الشرط ضميمة لأحد العوضين وله قسط من الثمن كما هو الوجه الأول الذي استدلوا به فلا يوجب فساد العقد لعدم ماليته وجريان الدليل المذكور بالنسبة إليه، وإن كان نظرهم إلى الوجه الثاني وهو إناطة التراضي به فلا وجه لإخراجه عن محل النزاع والتسالم على صحة العقد كما قيل فإن إناطة الرضاء لا تدور مدار المالية وعدمها كما لا يخفى.
نعم، إذا كان فساد الشرط لعدم ذكره في متن العقد كشروط التباني فلا ينبغي التأمل في عدم فساد العقد به، بل هنا من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، حيث لا شرط اصطلاحا لا أنه شرط فاسد غير مفسد.
هذا ملخص ما أفاده أدام الله أيام إفاضاته في تحرير الضابط فيما هو محل البحث وما هو خارج عنه صحة وفسادا.
وحاصله: أن جهة البحث إن كانت راجعة إلى إناطة الرضاء بالشرط وعدمها فهو محل البحث والخلاف، وإلا فإن كانت راجعة إلى لزوم اختلال في العقد أو شرائط المعقود عليه فهو موجب للفساد بلا إشكال، وإن كان مفاد الشرط من جهة أخرى غير راجعة إلى شئ منهما فهو خارج عن محل البحث أيضا من طرف الفساد.
ولقد أجاد - دام ظله - فيما أفاد وأتى بالتحقيق حقه وبتوضيح المراد من كلمات الأصحاب غايته، إلا أنه يختلج ببالي القاصر إشكال في هذا الباب، وهو أن معنى الصحة في الشروط بل في الوضع والإنشاءات من العقود والإيقاعات وغيرهما أن ما أنشأه المنشئ وأوجده بأسبابه وجد وتحقق عند الشارع الذي بيده اعتباره، فبإنشاء المنشئ وإمضاء الشارع صح اعتبار ووجد في ظرف الاعتبار شئ لم يكن بموجود قبل الإنشاء أو بدون الإمضاء هذا معنى الصحة، ومعنى الفساد ما يقابل هذا - أي لم يتحقق بالإنشاء شئ في موطنه وظرف وجوده بل