بنفسها متعلق لحق الغير ومحجورا عليها عن سائر أنحاء التصرفات لا مما يتوقف أداء واجب آخر على صرفه في مصرف خاص حتى يقال بعدم اقتضاء النهي هنا للفساد، كما لو توقف الحج الواجب على صرف مال بالخصوص فتخلف المستطيع وصرفه في وجه آخر كبيعه ونحوه، فإن النهي هنا لا يوجب فساد معاملة، كما حقق في محله. ولذا فرقوا في مسألة اشتراط تمكن المالك من التصرف في النصاب في تمام الحول بين ما لو نذر أن يتصدق ببعض النصاب ولو مشروطا بأمر غير حاصل فإنه يوجب انتفاء الشرط في أثناء الحول لتخلل حجره عن التصرف في المنذور كيف ما شاء وبين ما لو توقف وانحصر أداء واجب كالحج مثلا على صرفه في طريق خاص، فلو عصى وتخلف حتى حل الحول يجب عليه الزكاة، لبقاء تمكنه إلى هذا الحال.
والسر فيه ما أشرنا إليه من أن في القسم الأول تعلق النهي برقبة العين فيصير محجورا عن التصرف فيها شرعا، الموجب لقصر سلطنته وخروجه عن عموم الناس مسلطون على أموالهم بسبب المنع الشرعي، الذي هو كالامتناع العقلي المنافي مع بقاء تمكنه من التصرف في تمام السنة. وهذا بخلاف ما إذا كان النهي لأجل مقدميته لواجب آخر، فإن التوقف والمقدمية لا يقتضي أزيد من إيجاب الفعل على المكلف، وأما قصر سلطنة المالك عن ماله وحصرها في مصرف خاص فهو أمر زائد يحتاج إلى مؤنة زائدة، ولا يكفي فيه النهي الناشئ عن المقدمية كما لا يخفى.
وبالجملة: بهذا الوجه يمكن توجيه الفساد، ولكن أصل المطلب وإن كان في غاية المتانة، إلا أن جعل المسألة من صغرياته مبني على كون وجوب الوفاء بالشرط كالوفاء بالنذر حقا إلهيا وحكما تكليفيا محضا في عرض ما يقتضيه الشرط من الوضع، كما يظهر من شيخنا العلامة (قدس سره) في بعض كلماته السابقة.
ولكن قد ظهر أنه ليس كذلك، وإلا لا يكاد يسقط بإسقاط المشروط له شرطه وتجاوزه عن حقه، مع أن الظاهر تسالمهم على سقوطه بالإسقاط في غير العتق،