لا يخفى أن ظاهره فرض التعذر بعد خروج العين بالتلف أو بالتصرف، فيكون من قبيل الخيارات المنفصلة - كالتأخير والتفليس ونحوهما - وحينئذ يشكل عليه بأن بعض الوجوه المذكورة مثل فسخ العقد المترتب من حينه أو من أصله إنما يجري في الخيار المتصل بحيث يقع التصرف الناقل في زمان الخيار، فعلى القول بتعلق حق الخيار بالعين أو بوجه آخر يوجه القول بفسخ العقد المترتب.
وأما في الخيار المنفصل وكون العين طلقا في حال التصرف الناقل فلا موجب لبطلانه مطلقا أو جواز فسخه كذلك، لعدم المانع من التصرف الناقل كغيره من التصرفات، بل يتعين الرجوع إلى المثل أو القيمة كما هو المحقق في محله.
ولكنه مندفع بما حققناه في بحث الخيار أن الخيار المنفصل تارة يحدث بعد العقد بمبدئه وفعليته، كما في خيار التفليس والتأخير على وجه وخيار الرؤية والعيب على القول بكونهما صرف التعبد.
وأخرى يكون مبدؤه موجودا حال العقد وإن كان فعليته منوطا بزمان متأخر كما في الخيار المشروط بالزمان أو بزماني كذلك، كما في خيار الغبن بل العيب والرؤية على ما هو التحقيق فيها من كون الخيار مستندا إلى ما يتضمنه العقد ضمنا من عدم التغابن وكون المبيع صحيحا أو على وفق ما شاهده، فتخلف هذه الأمور يوجب الخيار. وحينئذ تكون الخيارات الثلاثة من صغريات مسألتنا هذه - أي خيار تخلف الشرط - غاية الأمر محل البحث هنا في الشرط الصريح وفيها يكون الشرط ضمنيا، ولا فرق بينهما من تلك الجهة فتأمل جيدا.
وكيف كان، فالتحقيق في هذا القسم من الخيار المنفصل ترتب آثار الخيار على العقد من حينه، لتحقق مبدئه حال العقد الموجب لتزلزله كنفس الخيار. فلو منعنا عن التصرفات الناقلة في زمان الخيار أو قلنا بتوقفها على الإجازة لقلنا بهما في هذا القسم من المنفصل أيضا، لما عرفت من تزلزل العقد من أول الأمر وكون العين متعلقا لحق الغير على القول به وغير ذلك من الأحكام المترتبة على الخيار.