بناء على ما تقدم من الشهيد (رحمه الله) ومن تبعه من أن الشرط لا يوجب حقا للمشروط له، بل فائدته انعقاد العقد جائزا، فله الفسخ عند تخلف المشروط عليه ابتداء من غير توقف على التعذر أو أحد الأمرين من ثبوت حق للمشروط له وسلطنته على الفسخ عرضا كما وجهنا به القول بعدم جواز الإجبار ممن تبع الشهيد (قدس سره) في ذلك.
وكيف كان، فالتعذر الموجب للخيار مبني على صحة العقد المترتب بوجه، وإلا فلا تعذر لفساد العقد بنفسه أو بفسخ المشروط له، فيجب على المشروط عليه الوفاء بشرطه وإيقاع العقد ثانيا في محله على وفق ما اشترطا عليه، كما يجوز إجباره عليه عند امتناعه حسب ما تقدم تفصيله. والغرض من الإشارة إليه هنا أيضا التنبيه على انحصار وجه القول بالصحة بعدم إفادة الشرط حقا للمشروط له مطلقا - كما هو مقالة الشهيد - أو إفادة أحد الأمرين من حق الشرط أو الفسخ المتحد مع سابقه في عدم جواز الإجبار وثبوت الخيار بمجرد التخلف ولو مع الاختيار.
نعم، يمكن توجيه الصحة على وجه لا ينافي مع القول بالإجبار، وهو إرجاع شرط التصرف على وجه خاص إلى ناحية السبب لا المسبب أي إلى شرط الفعل لا النتيجة، كما أفاده أستاذنا المرحوم طاب ثراه في تعليقته المختصرة فراجعها.
هذا كله في وجه القول بالصحة. وأما الفساد فربما يوجه بأن مقتضى اشتراط البيع على وجه خاص مثلا ووجوب الوفاء به النهي عن ضده الموجب لقصر سلطنة المالك - أي المشروط عليه - عن سائر أنحاء التصرفات بناء على رجوع النهي إلى المسبب، فإنه الذي يتعلق به الغرض العقلائي أحيانا ويصح جعله ضميمة لأحد العوضين كما هو واضح.
وحينئذ، فحال المسألة مثل التصرف في منذور الصدقة والمعاملات المنهية - كبيع المسلم أو المصحف من الكافر ونحو ذلك - فيقع المعاملة باطلة ولو مع إجازة من له الشرط، لتوقف نفوذ التصرف على سلطنة المالك عليه وعدم أخذ الشارع إياها بسبب النهي عنه كما في الأمثلة المذكورة وأشباهها، ويكون العين