ولا تكاد تتعذر حتى يوجب الخيار، فإن كان المال مطلقا مضمونا بخصوصيته وبشخصه فتعذره يوجب الخيار ولا موجب للرجوع إلى عوضه لا بما سمي في العقد ولا بقيمته الواقعية، وإن كان مضمونا بماليته المحفوظة في حال التلف وعدمه وحال تعذر أدائه بشخصه وعدم تعذره فلا موجب للخيار، فلو سلم أن الشرط أيضا يبذل بإزائه المال ويقابله شئ من الثمن فحاله كذلك لا محالة فافهم.
وكيف كان، فالتحقيق في المقام كما أفاده شيخنا أستاذ الأساتيذ (قدس سره) عدم جواز الرجوع إلى الأرش مطلقا، لعدم وقوع شئ من الثمن بإزاء الشرط كان له مالية لنفسه أو لم يكن، من غير فرق بين الأوصاف ولا بينها وبين غيرها من الشروط الخارجية مثل شرط الخياطة والصباغة، لما عرفت من أن دخلها بالعقد على نهج واحد، ولا ينافي ذلك مع وقوعها تحت الضمان، ولكن بمعنى أن تعذر أدائها يوجب الخيار في المبادلة الواقعة بين العوضين، فيكون ضمانها بهذا المعنى لا بمعنى ثبوتها في ذمة المشروط عليه على نهج سائر الأموال، فإنه فرع قابلية المضمون لذلك ووجود المالية له بنفسه مع لحاظ تلك المالية أيضا في عقد المعاوضة، وهذه كلها في الشروط مفقودة كما بين بما لا مزيد عليه فتأمل.
أقول: هكذا أفاد أستاذنا الماجد أدام الله أيام إفاضاته تبعا لشيخنا العلامة (قدس سره)، ولكن فيما إذا كان الشرط بنفسه له مالية يبذل بإزائه المال - كشرط الخياطة - ولم يكن تبعا لأحد العوضين لا بنفسه كالنماءات المتصلة ولا بالشرط كمال العبد وحمل الدابة ونحوها فما أفاده لا يخلو عن التأمل وللإشكال فيه مجال، لوقوع شئ من الثمن بإزائه واقعا وصيرورته ضميمة لأحد العوضين لا محالة وإن لم يقع بإزائه شئ في متن العقد وكان الالتزام به شرطا لا جزءا. اللهم إلا أن يقال بأن الضمان واشتغال الذمة يدور مدار كيفية العقد واعتبار المضمون وتعهده في العهدة على حسب ما يقتضيه المعاوضة ولا يدور مدار واقعه فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (الخامسة لو تعذر الشرط وقد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه.... إلى آخره).