الماجد في تصوير ذلك وقد أجاد فيما أفاد، ولكن ما قررناه غير واف بمراده وقاصر عن بيانه، ولعلك إذا تأملت فيما ذكرنا في الواجب المشروط من إرجاع الشرط إلى المادة حال الإسناد لا إليها قبل الإسناد والنسبة كما في سائر قيود الواجب المطلق ولا إلى الهيئة، بل عقد جملة بجملة كما هو مفاد أداة الشرط يتضح لك حال المقام وتصوير ما بنى عليه علماؤنا الأعلام. فتأمل جدا، فإن المسألة من مزلة الأقدام.
قوله (قدس سره): (الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشتري إلا الخيار لعدم دليل على الأرش.... إلى آخره).
هذا هو المطلب الثالث من المطالب التي أردنا تنقيحها.
وحاصل الكلام فيه بعد إثبات أن تعذر الشرط لا يوجب فساد العقد بل ينقلب العقد جائزا فللمشروط له الفسخ والرجوع إلى ما انتقل عنه فهل يجوز له أخذ الأرش كما في العيب أو لا يجوز له سوى الفسخ والرد؟ ومبناه ما ذكرنا في مسألة خيار العيب من أن الأرش فيه هل ثبت على القاعدة وحسب ما يقتضيه المعاوضة أو ثبت بالتعبد فيقتصر على مورده.
وقد أثبتنا هناك عدم إمكان تطبيقه على القواعد، لأنه إن كان تتميما للناقص وغرامة للعيب فلازمه أخذ قيمته الواقعية دون ما يخصه بالنسبة إلى الثمن، وإن كان تنقيصا للثمن فلازمه رجوع ما يخصه من عين الثمن دون غيره.
وكيف كان، فالمتعدي عن مورد العيب يحتاج إلى الدليل المفقود في المقام، بل في سائر الخيارات أيضا، خلافا لما هو ظاهر التذكرة (1) من التعدي إلى المقام، بل إلى غيره مثل خيار الغبن أيضا على ما يخطر بالبال، بل الظاهر منه في المسألة التفصيل بين أقسام الشروط على وجه لا يكاد أن يستقيم ويوجه.
وحاصله: أن الشرط تارة من الأوصاف التي لا توجب إلا زيادة الرغبة