بل قد عرفت عدم صحة إناطتها بوجود الشرط على وجه لا يرجع إلى تعليق الإنشاء الممتنع وقوعه أو تعليق المنشأ المجمع على بطلانه. وأما أنه ليس عقدا فلما عرفت من انتفاء الالتزام بالمبادلة مع فقد الشرط وصفا كان أو غيره، فلا يعمه عموم أوفوا بالعقود، فإنه إمضاء لما التزما به وهو في المقام على الفرض متعذر مفقود.
وبالجملة: فقد تلخص مما ذكرنا أن ما أفاده الأصحاب من صحة العقد وثبوت الخيار للمشروط له عند التخلف كما هو مقتضى مختار الشهيد ومن وافقه، أو عند التعذر كما هو مختار المشهور صحيح منطبق على القاعدة وما يقتضيه العقد والاشتراط، فلا وجه للقول بفساد العقد لولا الشرط. وإثبات الخيار بالإجماع وقاعدة الضرر كما يظهر من شيخنا العلامة (قدس سره) في بعض كلماته نظرا إلى إرجاع الشرط إلى تقييد المنشأ فينتفي بانتفائه، لما عرفت من أنه ليس تقييدا للإنشاء ولا للمنشأ بل التزام في التزام.
ولنعم ما عبروا عنه بالشرط في ضمن العقد! فهو غير مرتبط بالعقد على وجه يوجب انتفاؤه فساده ومرتبط به بوجه يوجب انتفاؤه الخيار بالتقريب الذي ذكرنا من دخله في الالتزام العقدي لا فيما هو مدلوله المطابقي أي المبادلة بين العوضين فتأمل جيدا.
أقول: والإنصاف أن تصوير ذلك على وجه لا يرجع إلى التعليق في الإنشاء ولا إلى تقييد المنشأ الموجب لانتفائه عند انتفائه ولا إلى نظير تعدد المطلوب في الواجبات ولا إلى نظير الواجب في الواجب كما قيل، ومع ذلك كان النتيجة عند انتفائه صحة العقد وثبوت الخيار للمشروط له في غاية الإشكال، وكذلك تصوير ما ذكر من إناطة الالتزام به مع ما عرفت أن الالتزام ليس بنفسه ملحوظا في العقد بل إنما لوحظ حالة وكيفية للإنشاء أي كون الإنشاء على وجه الالتزام.
وكيف كان، فتصوير المطلب - أي الجمع بين الصحة والجواز - في غاية الدقة ويحتاج إلى إمعان الفكر وتدقيق النظر، وقد أتعب نفسه شيخنا المحقق وأستاذنا