بلا شبهة، كما لا شبهة ظاهرا في بطلان ما يكون راجعا إلى أوصاف العوضين، فإن الظاهر اتفاقهم على بطلانه، كما صرحوا به في مسألة تعيين الأجل للثمن أو المثمن في النسية وبيع السلم، بأن اشتراط الأجل لو لم يكن مضبوطا معينا يوجب بطلان المعاملة، لمكان الغرر والجهالة، فضلا عن الأوصاف الراجعة إلى نفس الثمن والمثمن، كما هو واضح لا يخفى.
فمحط الكلام في الشروط الخارجية الغير المرتبطة بهما لولا الشرط، فالكلام في أن باشتراطها في ضمن العقد يرتبط بهما - بحيث تصير ضميمة لهما وجهالته يوجب جهالتهما - أو مجرد التزام تبعي غير مقصود في العقد أصالة، فيكون من قبيل توابع الدار - مثلا - مثل ممره ومفتاحه وأمثال ذلك مما لا يكون جهالته موجبا لجهالته. وهذا هو المراد من الدروس فيما لو جعل الحمل جزء للمبيع، فقال: الأقوى الصحة، لأنه بمنزلة الاشتراط ولا يضر الجهالة، لأنه تابع (1). انتهى.
ولكن لا يخفى أن مجرد التبعية ليس من الكبريات التي لا يضر فيها الجهالة، لعدم مساعدة دليل عليه لا عقلا ولا نقلا. واغتفارها بعض التوابع لأجل دليل أو إجماع لا يقتضي استفادة قاعدة كلية في جميع التوابع. فلو سلم كون الشرط تابعا وعدم وقوعه ضميمة لأحد العوضين فلا دليل على اغتفار الجهالة فيه بمجرد ذلك.
نعم، تعليله بذلك في العقود التي لا يضر الجهالة فيها بنفسها كالصلح - مثلا - لا بأس به ويتم به المدعى، حيث إن تبعيته تقتضي اغتفار الجهالة فيه أيضا، كما لا يخفى.
وأما في غير هذا المقام فاثبات التبعية لا يقتضي عدم المنع من الجهالة. هذا، مضافا إلى إمكان منع التبعية رأسا، مع كون الالتزام العقدي منوطا بالشرط بحيث لو لم يف به كان للمشروط له فك التزامه وفسخه. وكون عدم الوفاء به موجبا للخيار دون البطلان لا يقتضي تبعيته.