تعاهدها عند العرف يصير من المدلولات العرفية للفظ - قصدها المتعاقدان أو لم يقصدا - وهذا بخلاف ما تبانيا عليه، فإنه لا يكاد يصير مدلولا للفظ أبدا، لبداهة أن تباني المتكلم والمخاطب على معنى لا يكاد يوجب الدلالة وصيرورة اللفظ دالا عليه بنحو من الأدلة، بخلاف كون الشئ متفاهما من اللفظ عرفا. فافهم وتأمل جيدا.
ثانيها: أنه إذا كان التباني على أمور راجعة إلى أوصاف العوضين يوجب انصراف لفظ الثمن أو المثمن إلى ما هو المعهود عندهما، كما هو كذلك في غير المقام.
وفيه: أنه لو كان مرجع الاشتراط مطلقا - سواء كان من أوصاف العوضين أو غيرها - إلى تقييد الثمن أو المثمن ببعض الخصوصيات بحيث يوجب انتفاء الخصوصية انتفاءهما كما هو قضية التقييد والانصراف فله وجه، إلا أن مقتضاه بطلان العقد بتخلفه أو تعذره. وليس البناء في الشروط على ذلك، بل الالتزام بها على نحو ينتج الخيار عند تعذرها، وارتباطها بالعقد بهذا المقدار من الارتباط، لا التعليق والتقييد الموجبان لانتفاء المشروط عند انتفائها كما لا يخفى.
وهذا المعنى لا يكاد يحصل بالانصراف، بل يحتاج إلى التزام على حدة وإنشائه عند العقد. ولذا قالوا بأن مرجع التوصيف في باب العقود إلى الاشتراط، وسيأتي مزيد توضيح في ذلك إن شاء الله.
وثالثها: ما أشار إليه (قدس سره): أن التباني يوجب إناطة التراضي - المعتبر في المعاملة - بوجود الشرط، ولو لم يكن كذلك بحسب اللفظ والإنشاء فيكون العقد بدونه تجارة لا عن تراض الداخل في عنوان أكل المال بالباطل.
وفيه: أن التواطؤ على الشرط غايته أن يصير داعيا على إيقاع العقد إنشاء.
فتخلفه كتخلف سائر الدواعي لا يكاد يوجب قصورا فيما اعتبر في العقد - من قصد إنشائه وتحقق مدلوله كما في سائر المقامات - كيف! ولو كان القصد منوطا بوجود الشرط فلازمه البطلان عند فقدانه، لا ثبوت الخيار للمشروط له، كما