نعم، لا يبعد أن يكون المنع عن مطلق الاستمتاع فيه منافيا لمقتضى العقد بذاك المعنى الذي أشرنا إليه.
وإن كان مرجعه إلى نفي الالتزامات الضمنية التبعية التي يتضمنها العقد بحسب العرف والعادة، فقد عرفت أنها من مقتضيات إطلاقه المنصرف إلى ما هو المعمول في نوع المعاملة عرفا، فإذا صرح على خلافه كالبراءة عن العيوب أو كون الثمن مؤجلا ونحو ذلك فلا إطلاق، حتى يكون اشتراط الخلاف منافيا لمقتضاه، فلا محذور.
وبالجملة: فرق بين الالتزام المنشأ في متن العقد صريحا ومطابقة، والالتزامات التبعية المتفرعة عليه اللاحقة له عند إطلاقه. فاشتراط الخلاف مناف لمقتضى العقد في القسم الأول، دون الثاني، ويلحق بالقسم الأول اشتراط المنع عن جميع الآثار أو الأثر المطلوب المرغوب من العقد، بحيث يكون سائر الآثار في جنبه وجودها كعدمها، غير مرعية بنظر المتعاقدين، كالملكية في عقد البيع بناء على كونها من لوازم البيع، حيث إن حقيقته مبادلة المال بالمال في الملك، وإن قلنا بأنه تمليك بالعوض فالملكية نفس المنشأ بالعقد.
وعلى أي حال اشتراط عدمها مناف لمقتضى العقد، بخلاف مثل الالتزام بوصف الصحة أو عدم تغابن العوضين أو كون الثمن مؤجلا ونحو ذلك، فإنها التزامات تبعية يقتضيها العقد بإطلاقه بحسب العرف والعادة. فبالتصريح على خلافه يرتفع موضوع الإطلاق، من دون انثلام في حقيقة العقد، كما هو واضح.
وأما الآثار الشرعية الثابتة للعقد تعبدا فتارة مترتبة على المعقود عليه من دون نظر إلى سببه أصلا، مثل " الناس مسلطون على أموالهم " فإن السلطنة جعلت أثرا للملكية من أي سبب كانت ولو حصلت من الأسباب القهرية كالإرث مثلا، وهذا لا مساس له بباب منافيات العقد بوجه، فيتمحض المنع عنها بكونه مخالفا للكتاب، ومن هذا القبيل حق الإسكان الثابت للزوج فلا ربط له بالعقد حتى يكون منعه عنه مناف لمقتضاه، بل الكلام فيه ينبغي أن يقع من حيث كونه حقا قابلا