للإسقاط أو حكما تعبديا غير قابل له، لا من حيث منافاته للعقد. وكذلك ما يرجع إلى قصر السلطنة في الأموال، مثل المنع عن البيع وأمثاله.
وقد عرفت في المسألة السابقة أن كلما يرجع إلى باب الحقوق يصح إسقاطه بالاشتراط في متن العقد أو بعده، فإنه مقتضى كمال السلطنة وتماميتها، كما لا يخفى.
وأخرى مترتبة على العقد بما هو عقد خاص كخياري المجلس والحيوان في عقد البيع، وهذا القسم يمكن إدراجه في المسألة بأن المنع عن تلك الآثار مخالف لما يقتضيه العقد شرعا. ولكن مع ذلك حكمه موكول إلى المسألة السابقة من الفرق بين كونها حقا أو حكما، وضعا أو تكليفا، والرجوع إلى دليله، من حيث قابليته للاشتراط على خلافه، وعدمها.
وحينئذ فاشتراط عدم الخيارين في البيع مثلا لا محذور فيه إن كان مرجعه إلى إسقاط ما جعله الشارع حقا لهما، لما نقحنا في المباحث السابقة أن حقيقة الحق متقومة بكونه تحت سلطانه وزمامه بيده.
نعم، لو كان مرجعه إلى عدم كون العقد خياريا فيرجع إلى التصرف في الحكم الشرعي، فلا ينفذ، ولا يجوز قطعا. فتأمل جيدا.
ومما ذكرنا ظهر أن بعض المسائل المبحوث عنها في المقام لا مساس له بالشرط المخالف لمقتضى العقد، مثل اشتراط عدم بيعه أو وقفه أو هبته مطلقا أو من شخص خاص، فلا مانع من الاشتراط، من غير فرق بين العتق وغيره كما قيل، وإلا فبناء العتق على التغليب لا يكاد ينفع، كما لا يخفى. وكذلك اشتراط عدم إخراج الزوجة عن بلدها، لما عرفت من أنه غير مرتبط بالعقد.
نعم، ينبغي التكلم في بعض هذه المسائل - مثل الفرق بين الإجارة والعارية، وجواز اشتراط الضمان في الثاني دون الأول، واشتراط توارث الزوجين في عقد المتعة، واشتراط عدم الخسران في عقد الشركة - فإنها لا يخلو عن التأمل والإشكال.