حصول المبادلة والتمليك والتملك مثلا - فهو مناف لمقتضى العقد لا محالة، للزوم المناقضة الواضحة.
ومن هنا يظهر وجه بطلان اشتراط كون البيع بلا عوض والإجارة بلا أجرة، فإن العوض والأجرة في البيع والإجارة من مقوماتهما التي يدل العقد عليه بمدلوله اللفظي المطابقي، لما عرفت من أن حقيقة البيع مبادلة الأعيان بالأموال، والإجارة مبادلة المنافع بها، فاشتراط عدمهما مناف لما أنشأه العاقد ابتداء، كما لا يخفى.
وهذا بخلاف اشتراط عدم بيعه أو وقفه أو هبته مطلقا أو بشخص خاص، فإنه لا ينافي مع التمليك والتملك المنشأ بالعقد، بل هو من آثاره ولوازمه المترتبة عليه بحسب العرف والعادة لولا الاشتراط على خلافه.
نعم، إذا كان مرجع الاشتراط إلى منع جميع الآثار المترتبة على ما ينشأ بالعقد من الزوجية والملكية ونحوهما فلا يبعد إلحاقه إلى ما ينافي لمقتضى العقد، لأن ما ينشأ به إنما هو طريق للوصلة إلى تلك الآثار، فمع اشتراط عدمها كأنه لم ينشئ بالعقد شيئا، فيلزم المناقضة ولو بنحو من العناية والمسامحة. وكذلك الأثر الظاهر على وجه كان تمام الغرض والغاية للعقد - وكان سائر الآثار بالنسبة إليه من قبيل ضم الحجر إلى جنب الإنسان غير ملحوظة بنظر المتعاقدين، وغير مرغوبة من العقد بحسب العرف والعادة - بحيث كان انتفاؤه بنظرهم مساوقا لانتفاء العقد. ولعل نظر المشهور في عدم صحة اشتراط المنع عن البيع والهبة في ضمن عقد البيع إلى ذلك. ولكنه ليس بجيد، لأن البيع بالنسبة إلى الملكية ليس بهذه المثابة.
نعم، ربما يكون كذلك في بعض الأعيان بالنسبة إلى بعض الأشخاص، إلا أن المناط ليس على ملاحظة الأشخاص، بل على ما هو كذلك نوعا بحسب ما يقتضيه العرف والعادة، ومن هذا القبيل اشتراط عدم الوطء في عقد المزاوجة، فلا مانع عنه كما ورد عليه الرواية.