واحد من الجزئين مبني على مسألة معلومي التاريخ، ومجهولي التاريخ فإن كان أحدهما معلوما كموت المورث والآخر مجهولا كإسلام الوارث - مثلا - يستصحب عدمه إلى زمان الآخر، فيلتئم الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل ويترتب عليه الحكم الشرعي، أو نقيضه إذا كان المأخوذ في لسان الدليل مجرد كون الحادثين مجتمعين في سلسلة الزمان، أو كان أحدهما قبل الآخر أو بعده كذلك من دون اعتبار عنوان بسيط من العناوين المنتزعة عن ذلك كالتقارن والتقدم والتأخر حتى عنوان الحال وشبهه، وإلا فجريان الأصل لا يكاد يثبت هذا العنوان كما لا يخفى.
نعم، لو كان كلاهما مجهولي التاريخ فالأصلان فيهما متعارضان متساقطان، كما شرح في محله.
وأما ما كان من قبيل العرض وموضوعه، فتارة يكون العرض نعتا لموضوعه مسبوقا بالوجود أو العدم، مثل أن زيدا كان عادلا فيشك فيستصحب عدالته، أو كان ولم يكن بفاسق فيستصحب عدم فسقه، وهذا مما لا إشكال فيه. وإنما الإشكال في استصحاب عدمه المحمولي، أي بلحاظ عدمه السابق على وجود موضوعه فيما إذا لم يكن بوصفه النعتي مسبوقا بالوجود أو العدم بل موضوعه إما وجد متصفا به أو غير متصف به من أول الأمر، وهذا مبني على إمكان أخذه بهذا اللحاظ في موضوع الدليل ثبوتا وإثباتا، حتى يلتئم الموضوع ببركة الاستصحاب وضم الوجدان إلى الأصل.
والأقوى عدم إمكان أخذه كذلك - أي بوجوده النفسي المحمولي أو عدمه كذلك - لا ثبوتا ولا إثباتا.
أما من حيث الثبوت فلأن المعروض بالنسبة إلى انقسامه إلى هذا العرض ونقيضه، إما أن يكون مطلقا، فتقيده بعدم كون العرض بوجوده المحمولي مقارنا له يدافع مع هذا الإطلاق، لبداهة أن الملازمة العقلية مرعية بحسب الواقع ونفس الأمر، وإنما لم يعين بها في مقام إجراء الأصول. ووجود العرض بنفسه ولنفسه