كما يأتي آنفا المستلزم لعدم كون التأخير في بعض الثلاثة بغير حق فمع ذلك يلتزم بأن لا يكون في مجموع الثلاثة كذلك. وعلى أي حال فلا ينافي مع خيار المجلس بلا إشكال إلا أن يتفق بقاء المجلس واصطحابهما إلى الثلاثة.
فمقتضى ما ذكرنا أيضا عدم الخيار ولكنه فرض نادر جدا.
ومن مطاوي ما ذكرنا ظهر أن مبدءه أيضا من حين العقد كما هو المستظهر من مضامين الأدلة.
وأما احتمال كونه من حين التفرق فلا وجه له عدا ما تقدم من الإشكال المعروف في خياري الحيوان والمجلس، مع دعوى امتناع اجتماعهما في زمان، ولكنها باطلة جدا كما هو المحقق في محله. واحتمال كون المبدأ في خصوص المقام بعد التفرق استظهارا من الأخبار فاستظهاره على مدعيه، وإلا فقد عرفت أن ظاهر الأخبار يعطي خلافه.
وأما خيار الحيوان الثابت للمشتري فلا يمنع أيضا عن هذا الخيار، بناء على ما حققناه أن غاية ما يمكن أن يلتزم به ويستظهر من الأدلة من مناسبة الحكم وموضوعه أن يكون التأخير عند انقضاء الثلاثة بغير حق. فالواجب أن لا يكون له خيار في هذا الحال، وأما قبله أو بعده فلا وجه للالتزام به بلا إشكال. فلا ينافي اعتبار ذلك مع ما في المختلف من الاتفاق على ثبوته في الحيوان، بل قد عرفت أن الإمهال في الثلاثة لعله لأجل مراعاة خيار الحيوان.
نعم، بناء على ما أفاده (قدس سره) واستظهره من الأدلة: من أن لا يكون التأخير بحق في مجموع الثلاثة، فينافي مع خيار الحيوان كما أفاده. لكن الاتفاق المذكور يدفعه، مضافا إلى منافاته مع جعله (قدس سره) المبدأ من حين العقد. فتأمل.
وأما سائر الخيارات - مثل خيار العيب والغبن والرؤية المشروطة فعليتها بالعلم بالعيب وظهور الغبن وفقد الوصف وإن كان مبدؤها من حين العقد، فربما يختلف الحال فيها من حيث حدوث العلم في الثلاثة أو بعدها، كما يتفاوت الحكم أيضا من جهة القول بالفورية وعدمها - فالضابط في منعها عن هذا الخيار ما ذكرنا: