وحينئذ ففي المسألة لو فرضنا أن يكون لأحدهما أو كليهما خيار عند الثلاثة - التي هي زمان جعل الخيار - فلا يجب على المشتري بذل الثمن في هذا الحال، أما لو كان له خيار فلما عرفت أن ذلك مقتضى عدم وجوب الوفاء بالعقد بجميع ما يتضمنه ضمنا أو صريحا ومن جملته تسليم ما انتقل عنه، وأما لو كان للبائع خيار فلأن المفروض أنه لم يسلم المبيع فلا يجب عليه البذل أيضا، لما عرفت من أنه التزام من كلا الطرفين. فإذا لم يكن أحدهما ملزما به بمقتضى خياره فلا يلزم الآخر أيضا بمقتضى التزامه، إلا أن يشترط عليه تعجيل الثمن، وهو خارج عن موضوع المسألة.
وحينئذ فبضميمة الاستظهار من الأخبار من كون عدم مجئ المشتري بالثمن بغير حق التأخير يتم المطلب، كما أن حكمة تشريع هذا الخيار وهو كونه قهرا على المشتري المماطل وجبرا على البائع، وملاحظة مناسبة الحكم مع موضوعه أيضا يقتضي أن يكون كذلك.
ولكن لا يخفى أن ذلك لا يقتضي أزيد من أن لا يكون التأخير عند الثلاثة بحق وعن مماطلة، وأما في الثلاثة فلا موجب للالتزام به كما أفاده (قدس سره)، فأشكل عليه لزوم اختصاصه بغير الحيوان مع اتفاقهم على ثبوته فيه ظاهرا. بل ربما يستأنس من التحديد بالثلاثة أن يكون الغرض منه مراعاة خيار الحيوان، فجعل الخيار للبائع بعد الثلاثة.
وبالجملة: فلا وجه ولا موجب للالتزام بكون تأخير الثمن عن مماطلة في مجموع الثلاثة، بل غاية ما يقتضيه ما تقدم عدم كونه كذلك عند الثلاثة فلا ينافي مع خيار الحيوان بوجه.
نعم، ربما ينافي مع ما يدعى ظهور الأخبار في كونه إمهالا على المشتري في الجملة. فتأمل.
وكيف كان فلا ينافي هذا الخيار مع خيار المجلس أصلا.
والعجب أنه (قدس سره) مع التزامه بذلك وتقوية كون مبدأ هذا الخيار من حين العقد