لا يخفى أن ما أفاده أخيرا: من أن ظاهر الأخبار كون عدم مجئ المشتري بالثمن بغير حق التأخير وذو الخيار له حق التأخير مبنيا على ما أفاده في التذكرة في أحكام الخيار - من أنه لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في زمن الخيار (1) - وجه وجيه لعدم الخيار.
ومناقشته فيه بقوله: وفيه بعد تسليم الحكم في الخيار إلى آخره، كما ناقش فيه في أحكام الخيار أيضا مما لا وجه له، مع اعترافه (قدس سره) به في باب القبض وعليه بنى جواز حبس أحد المتبايعين ما انتقل عنه مع امتناع الآخر عن تسليم ما انتقل إليه، وبه يجيب (قدس سره) في ذاك الباب عن إشكال الأردبيلي في المسألة: من أن ظلم أحد المتبايعين ومنع الغير عن حقه لا يوجب جوازه على الآخر.
وبالجملة: ما أفاده في التذكرة في غاية المتانة.
وتوضيحه: أن بعد ما كان بناء المعاملة وعقد المعاوضة على التسليم والتسلم والتبديل والتبدل، فيصير القبض والإقباض من الشروط الضمنية التي التزم بها المتعاقدان في متن. العقد وهذا هو المراد من قولهم: إن إطلاق العقد يقتضي كذا وكذا. وحينئذ فمرجع كون العقد خياريا إلى أنه بجميع ما تضمنه من الشروط الضمنية أو الصريحة غير واجب الوفاء، فكما لا يجب الوفاء بنفس العقد كذلك لا يجب الوفاء بما في ضمنه من التعهدات الضمنية، وعليه يتفرع أن الشروط الصريحة في ضمن العقد غير واجبة على المشروط عليه إذا كان العقد خياريا.
أما إذا كان له الخيار فواضح.
وأما إذا كان عليه الخيار ولم يسلم الآخر ما انتقل عنه، فلما عرفت من أن التسليم والتسلم التزام من الطرفين، فإذا لم يف أحدهما به ولو حقا فلا يجب على الآخر أيضا الوفاء به.
نعم، لو سلم ذو الخيار فيجب على من عليه الخيار أيضا أن يسلم ما انتقل عنه بجميع ما اشترط عليه في ضمن العقد صريحا أو ضمنا.