للحكم لما ظهر أن الحكمة لا تجري في ناحية المتعلق، لأنه من دون تعلق حكم به لا معنى لأن يؤخذ دائما أو لا دائما. فدليل الحكمة في ناحية المتعلق يكون من السالبة بانتفاء الموضوع.
هذا كله في النواهي. وأما الأوامر، فما كان من الأمور الاعتقادية فأخذ الدوام في نفس الحكم بمكان من الإمكان. وبعد ما أسسنا الأصل اللفظي في مورد الشك في أخذ الزمان في الحكم أو في المتعلق فالأصل يقتضي أن يقع الزمان ظرفا للحكم.
وما كان من الأعمال الجوارحية كالصوم والصلاة، فما كان للزمان دخل في مصلحته وملاكه كالصوم فأخذ الزمان ظرفا للحكم أيضا لا محذور فيه - بأن يكون وجوب الصوم من أول الطلوع إلى الغروب مستمرا - كما يمكن أن يكون الإمساك المستمر واجبا، أي يمكن أن يجعل الاستمرار ظرفا للطلب كما يمكن أن يجعل ظرفا للمطلوب. فلو لم يكن الزمان في مقام الإثبات ظرفا للمطلوب فلا محالة يرجع إلى الطلب.
والثمرة بين الوجهين تظهر في وجوب الإمساك في بعض الآنات مع العلم بعدم تعقب هذا الجزء بالأجزاء اللاحقة، كما إذا علم بأنه يسافر قبل الزوال، أو علمت المرأة بأنها تحيض في أثناء النهار.
فلو كان الزمان ظرفا للحكم يجب الإمساك، لأن الطلب باق بمقدار بقاء الشرط. ووجوب الكفارة يستقيم في هذا الفرض أيضا، لأن كل آن تابع لدليل حكمه. ولا يتوقف أيضا على تصوير الشرط المتأخر وجعل الأمر الانتزاعي شرطا، لأن الشرط لوجوب الإمساك في كل آن حاصل.
وأما لو كان الزمان ظرفا للمتعلق فلازمه أن يكون الطلب بالنسبة إلى هذا الأمر الممتد فعليا من أول الطلوع ولازم فعليته مع كون المطلوب مستمرا أن يكون تعقب سائر الأجزاء مع شرائطها معتبرا في فعليته فيتوقف الفعلية على الشرط المتأخر بنحو التعقب، ولازمه أيضا أن يكون وجوب الإمساك والكفارة