الرابع: أن ما ذكرناه في الأمر الأول من أن الزمان بمقتضى طبعه الأولي يكون ظرفا وكونه قيدا يحتاج إلى مؤنة زائدة إنما هو بالنسبة إلى الحكم الثابت في الأزمنة المتعددة المتكثرة، فإن الحكم الثابت في زمان إذا كان الزمان قيدا له لا يمكن استصحابه في زمان آخر.
وأما متعلق الحكم فلا يجري فيه هذان اللحاظان، لأنه أمر وحداني في جميع الأزمنة ولا يمكن فيه التكثر بلحاظ الأزمنة، لأن المتعلق في زمان ينظر العرف عين المتعلق في زمان آخر. فإذا وجب الجلوس من الزوال إلى الغروب في كل آن وشك في آن أنه من بعد الغروب أو من قبله لا يمكن استصحاب الحكم، وأما لو شك في بقاء الجلوس وارتفاعه أو شك في أنه جلوس نهاري أو ليلي فلا مانع من استصحابه.
الخامس: أن العموم على قسمين: مجموعي، واستغراقي، والمراد من المجموعي ما كان الحكم الوارد على الأفراد المتعددة والأزمنة المتكثرة ملحوظا على وجه الارتباطية بين الأفراد أو الأزمان فيكون كل فرد أو كل زمان جزء من الكل، والمراد من الاستغراقي ما كان كل فرد جزئيا. ولا فرق بين الزمان وغيره في صحة انقسامهما إلى المجموعي والاستغراقي وصحة تخصيص كل منهما. وإن التخصيص لا يضر بالمجموعية كما لا يضر بالاستغراقية، لأنه كما يوجب خروج فرد من الاستغراقي كذلك يوجب خروج جزء من المجموعي. وكما أنه إذا خرج فرد عن العموم الاستغراقي يجب امتثال الحكم في سائر الأفراد، فكذلك إذا خرج جزء عن المركب يقع الارتباطية في باقي الأجزاء.
ثم إنه كما إذا شك في التخصيص في الاستغراقي يتمسك بالعموم، فكذلك إذا شك في خروج بعض الأجزاء من المجموعي يتمسك بالعموم.
وكيف كان، فلا يخفى أنه ليس الارتباطي غير المجموعي، ولا ينقسم العموم إلى أزيد من القسمين.
إذا عرفت ذلك ظهر أنه لو كان الزمان ظرفا للمتعلق لكان استفادة العموم