من الجميع هو العموم الأصولي - أي كل آن من الآنات موضوع غير الآن الآخر - لا العموم المجموعي، فعلى هذا كان الزمان ظرفا للحكم أو للمتعلق، لو عصى المكلف في آن وأطاع في الآخر كان كل آن تابعا لنفسه ولا يرتبط طاعة آن بآن آخر. فمحل النزاع في المقام هو العموم الزماني الأصولي كعموم الأفرادي العرضي، كما أن النزاع أيضا يختص بالأحكام الشخصية المتعلقة بالموضوعات الخارجية بعد تحققها.
وأما الأحكام الكلية - أي المجعولة على سبيل القضية الحقيقية والمنشأة على الموضوعات المقدر وجوداتها - فالزمان المأخوذ فيها ظرف للحكم، وعموم الحكم معناه عدم نسخه. فما يقال: إن النسخ تخصيص في الأزمان قول صدر على خلاف الاصطلاح، لأن عموم الزمان الذي يرفعه النسخ إنما هو للحكم المجعول على كل موضوع على فرض وجوده، لا للمتعلق أو الموضوع حتى يقبل التخصيص.
ثم إنه إذا كان الزمان ظرفا للمتعلق فخروج بعض أفراد المتعلق لا يوجب رفع اليد عن غيره - ففي مورد الشك يرجع إلى العام، لا إلى استصحاب حكم المخصص، ولا يمكن الرجوع إليه ولو لم يكن هناك عام، لأنه من إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر - لما عرفت أن محل البحث إنما هو فيما إذا كان كل آن من الآنات موضوعا مستقلا غير الآن الآخر.
وأما إذا كان الزمان ظرفا للحكم فلا يمكن الرجوع إلى العموم، لأن العموم الثابت بدليل الحكمة أو بدليل آخر تابع لوجود موضوعه، أي إذا كان شئ حلالا فحليته تستمر إلى أن يزيلها المزيل. وأما إذا خرج عن الحلية كما لو صارت الشاة جلالة ثم شك بعد خروجها عن الجلل بأنها حلال أو حرام فبقوله (عليه السلام): " حلال محمد حلال إلى يوم القيامة " لا يمكن التمسك لرفع الشك وإثبات الحلية، لأن كل حلال يستمر حليته، وأما إن هذا حلال أو حرام فلا يمكن إثباته بهذا العموم، لأنه كما يدل على استمرار حلية الحلال كذلك يدل على استمرار حرمة الحرام. ومع