والمصنف (قدس سره) قد ناقش في كليهما، أما الاستصحاب فللشك في موضوعه. ولا يرد عليه أن الموضوع في باب الاستصحاب يؤخذ من العرف فلا وجه للشك فيه، لأن ما يرجع فيه إلى العرف هو حيثية بقاء المستصحب لا حيثية ثبوته، بمعنى أنه لو أحرز الموضوع أولا ثم شك في ارتفاع الحكم عنه لاحتمال مدخلية القيد الزائل في علية ثبوت الحكم مع حكم العرف باتحاد الموضوع في زمان الشك مع الموضوع في زمان المتيقن لعده التبدلات من حالات الموضوع لا من قيوده يجري الاستصحاب. وأما لو لم يحرز الموضوع أولا بل ثبت الحكم في العنب - مثلا - وشك في مدخلية العنبية في موضوع الحكم فلا يمكن إجراء الحكم في الزبيب.
وبالجملة: إذا أحرز بمناسبة الحكم والموضوع أن الموضوع هو ذات الشئ وشك في علية الوصف للحكم حدوثا أو حدوثا وبقاء فهنا محل الاستصحاب.
وأما لو لم يحرز أن الموضوع ذات الشئ أو أحرز عدمه وأن الوصف هو تمام الموضوع كالفقر لاستحقاق الزكاة فلا يمكن إجراء الاستصحاب.
ومما ذكرنا ظهر ما في كلام الرياض (قدس سره) من التفصيل بين ما إذا كان مدرك الخيار هو الإجماع فيجري الاستصحاب، وما كان مدركه قاعدة الضرر فلا يجري (1). وذلك لأنه لو سلم اتحاد الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة يجري الاستصحاب، سواء كان دليل المستصحب الإجماع أو قاعدة الضرر، ولأن فائدة الاستصحاب إجراء الحكم الثابت سابقا الساكت عن زمان الشك في مورد الشك. ولو ناقش في الموضوع لا يجري الاستصحاب، كان دليل المستصحب هو الإجماع أو قاعدة الضرر.
فالأولى أن يقال: إن الموضوع في المقام غير محرز لا لما أفاده المصنف (قدس سره):
من أن الموضوع هو من لم يتمكن من تدارك ضرره بالفسخ، بل لوجه أمتن وأدق،