وتعلق حق الشفعة بالدار المشتركة أو من قبيل حق الرهانة؟ وجهان، والحق هو الثاني، لأنه لا يمكن أن يتعلق الحق في المقام بملك الثالث.
وعلى هذا، فالتصرفات المتلفة لا تجوز أصلا. وأما التصرفات الناقلة فمراعى بإجازة ذي الخيار، أو انقضاء مدة الخيار. ويجري نزاع الكشف والنقل في الإجازة كما يجري نزاع الفسخ من الحين أو من الأصل في الفسخ بالنسبة إلى العقد الأول.
وأما بالنسبة إلى العقد الثاني فبفسخ العقد الأول يبطل الثاني من رأسه، لأنه كبيع الراهن مع فسخ المرتهن.
نعم، ليس لذي الخيار إبطال العقد الثاني من دون فسخ العقد الأول، لأن حقه لم يتعلق إلا بالعين، وليس له السلطنة على عقد المالك. وقد أشرنا إليه في باب الفضولي.
وأما وطء الأمة فلو كانت الطلقية من شرائط صيرورة الأمة أم الولد شرعا فالاستيلاد غير مانع عن تعلق حق الخيار بالعين، فلا مانع من الوطء.
وأما لو لم تكن الطلقية شرطا فلا يجوز، لأنه موجب لإتلاف حق ذي الخيار.
ولكنه لو استولدها ولو معصية تصير الموطوءة أم الولد فيمتنع ردها بالفسخ وإن كان الخيار مقدما، لأن تقدم الحق إنما يؤثر لو كان الحقان في رتبة واحدة، وأما لو كان أحدهما معدما لموضوع الآخر فلا يلاحظ التقدم. وإذا كان رجوع العين مشروطا بإمكانه عقلا أو شرعا يؤثر الاستيلاد لأنه مانع شرعي.
ثم إن مما ذكرنا ظهر مدرك الوجوه التي ذكرها المصنف من تسلط المغبون على إبطال تصرفات الغابن من حين الفسخ أو من الأصل، ومن عدم تسلطه.
وظهر أيضا أن بطلان التصرف من حين الفسخ أو من الأصل يمكن على كلا القولين: من عدم تعلق حق الخيار بالعين، ومن تعلقه بها فعلى القول بعدم التعلق فمنشأ البطلان من حينه أو من أصله هو الفرعية، وعلى القول بالتعلق فمنشأ الاحتمالين كون التصرف من قبيل تصرف الراهن فبالفسخ يبطل من أصله،