مقتضى الفرعية، فإن العقد الثاني لو كان متفرعا على الأول، فإذا بطل الأول يبطل الثاني من أصله ويصير كأن لم يوجد. هذا مع أن مقتضى الفسخ تلقي كل من المتعاقدين الملك من الآخر فلا بد من انفساخ العقد الثاني من أصله، حتى يتلقى الفاسخ الملك من المفسوخ عليه لا من المشتري الثاني.
إذا عرفت مدرك الأقوال إجمالا فلا بأس للإشارة إلى ما هو المختار، فنقول:
الأقوى هو تعلق حق الخيار بالعقد طريقيا، فإن المقصود من جعل الخيار لذي الخيار هو تمكنه من استرجاع العين وردها إلى حالها قبل العقد.
ويؤيد ذلك تفصيل المشهور في إرث الزوجة الخيار الذي يستحقه الزوج الميت المتعلق بالأرض بين ما كانت الأرض منتقلة عن الزوج فلا ترث وما كانت منتقلة إليه فترث، لأن في الانتقال عنه لا يفيد للزوجة حق الخيار، لأنها لا ترث من العقار، وفي الانتقال إليه ترث الثمن لو فسخت العقد. ولو لم يكن العين متعلقة لحق الخيار بل كان الخيار مجرد السلطنة على حل العقد من دون نظر إلى العين لما كان وجه للتفصيل كما لا يخفى.
ويؤيده أيضا عدم إرث وارث الأجنبي الخيار المجعول له، فإنه لو كان الخيار مجرد السلطنة على العقد ولم يكن ماليته من باب استرجاع العين بل كان هو شيئا في حيال ذاته لكان اللازم إرث الوارث له، لأنه مما تركه الميت. وهذا بخلاف ما إذا كان مالية الخيار باسترجاع العين، فحيث إن الوارث ليس له حظ من العين ونفس حل العقد ليس له مالية فلا يرثه الوارث.
ويؤيده أيضا عدم صحة نقل الخيار إلى غير من عليه الخيار، فإنه لو لم يكن للخيار مساس بالعين لما كان وجه لعدم الانتقال إلى الأجنبي، فعدم الانتقال إليه يكشف عن تعلق الخيار بالعين.
اللهم إلا أن يقال: إن جميع هذه المؤيدات لا تقاوم ما تقدم في بيان حقيقة الخيار من كونه راجعا إلى ملك الالتزام وحل التبديل والتعهد، فإنه تقتضي كونه راجعا إلى العقد من دون مساس له بالعين.