وأورد عليه المصنف: بأن سقوط الخيار بالإذن في التصرف إنما هو لدلالة الإذن عرفا على السقوط، لا لتعلق الخيار بالعين.
وفيه: أنه لو كان منشأ السقوط دلالة الإذن عليه عرفا لكان اللازم سقوطه مطلقا، سواء تصرف من عليه الخيار أم لم يتصرف، مع أن الأقوى أن السقوط إنما هو بالتصرف المأذون فيه، لا بمجرد الإذن، كما هو الشأن في بيع الراهن بإذن المرتهن، فإنه لا يسقط حق المرتهن أيضا بنفس الإذن.
هذا، مع أن دلالة الإذن على الإسقاط ممنوعة، لأنه قد أذن لمن عليه الخيار في التصرف في ماله الذي يقتضيه طبع المعاملة، فلا يدل على الإجازة. ولذا يفصل في العرض على البيع بين عرض المنتقل عنه والمنتقل إليه، فإنه بالنسبة إلى المنتقل عنه فسخ وليس إجازة بالنسبة إلى المنتقل إليه.
وبالجملة: لا وجه لسقوط حقه بمجرد إذنه لمن عليه الخيار في التصرف في ماله، ولا ينافي ذلك كون إذنه للأجنبي في بيع المنتقل عنه فسخا، وذلك لاختلاف المقامين في دلالة الإذن على الإجازة أو الفسخ عرفا، كاختلاف العرض على البيع بالنسبة إليهما.
نعم، الملازمة بين الفسخ والإجازة إنما تكون في التصرف الناقل من نفس ذي الخيار، فكل مورد كان تصرفه في المنتقل إليه إجازة يكون تصرفه في المنتقل عنه فسخا.
فالصواب في الجواب أن يقال: إنه يمكن القول بسقوط الخيار بالتصرف المأذون فيه وإن لم يكن الحق متعلقا بالعين، لأنه بالإذن يرفع موضوع الخيار، فإن إعماله لا يمكن إلا إذا أمكن الفسخ والإمضاء كلاهما. وبعد إذنه في التصرف لو تصرف المأذون لا يمكن أن يكون ضمان العين في عهدته، فإذا امتنع الضمان امتنع الفسخ فامتنع الخيار.
ثم إن هذا بناء على سقوط الخيار بالتصرف المأذون فيه لا بنفس الإذن، وأما بناء على صحة ما نسبه شارح الميسية إلى المشهور من سقوط الخيار سواء