قوله (قدس سره): (هذا كله في تصرف المغبون وأما تصرف الغابن فالظاهر أنه لا وجه لسقوط خيار المغبون به.... إلى آخره).
هذه المسألة من صغريات تصرف من عليه الخيار. والظاهر أنه لا يسقط بتصرفه خيار من له الخيار - سواء تصرف بالنقل اللازم أو ما بحكمه من الإتلاف والهبة لذي الرحم، أم بالنقل الجائز، أم بالتغيير، أو المزج والخلط - لأنه لا موجب لسقوط الخيار ولو قلنا بنفوذ تصرف من عليه الخيار، لعدم الملازمة بين نفوذ تصرفه وسقوط حق ذي الخيار. وهذه المسألة وإن كان محل تنقيحها في أحكام الخيار، إلا أنه لا بأس بالتعرض لها إجمالا تبعا لما أفاده شيخنا الأستاذ مد ظله وتوضيحا للفروع الآتية في المتن.
فنقول: في نفوذ تصرف من عليه الخيار مطلقا، أو عدم نفوذ تصرفه مطلقا، أو التفصيل بين الموارد أقوال:
والظاهر أن محل الخلاف في غير العين التي اشترط ردها برد الثمن، فإن المشتري ليس له التصرفات الناقلة فيها، إلا أن يكون النظر بماليتها.
وكيف كان فلو فسخ ذو الخيار ووجد العين خارجة عن ملك من عليه الخيار، فلو قيل بعدم جواز تصرف من عليه الخيار وضعا وتكليفا فخروجها كالعدم، لأن تصرفه باطل رأسا.
وأما لو قيل بجواز تصرفه تكليفا، فهل ينفذ منه مطلقا أو في خصوص العتق فلذي الخيار المثل أو القيمة أو يبطل من أصله أو من حين الفسخ؟ وجوه، بل أقوال، منشؤها الاختلاف في متعلق حق الخيار، فقيل بأنه العين، وقيل بأنه العقد بما هو عقد، وقيل بأنه العقد طريقا لاسترجاع العين. فعلى الأول والثالث لا ينفذ تصرفه، لأن العين إذا كانت متعلقة لحق الغير لا ينفذ تصرف مالكها فيها - كما في العين المرهونة - واستشهد لهذا القول بما اختاره الفقهاء: من أن التصرف الناقل إذا وقع بإذن ذي الخيار سقط خياره، فلو لم يكن حقه متعلقا بالعين لم يكن إذنه موجبا لسقوط حقه، وكان له فسخ العقد.