عليه رد قيمة العين بجميع أوصافها التي تتفاوت بها مالية المال ولو كانت مثل وصف الكمال.
وعلى هذا فلا فرق في النقص الحاصل في مال الفاسخ بين أن يكون من جهة إجارة الطرف أو غيرها، فإن إجارته وإن كانت صحيحة بناء على عدم تعلق حق الخيار بالعين في غير المشروط برد مثل الثمن، إلا أنها توجب نقصا في المال، فإن مناط مالية المال منافعه. والمفروض أن ضمان النقص على المفسوخ عليه، فيجب عليه تدارك النقص بتقويم المال غير مسلوب المنفعة وتقويمه مسلوب المنفعة في مدة الإجارة وأخذ التفاوت.
وبالجملة: كون المنفعة تابعة للملك لا ينافي ضمان المؤجر للنقص الحاصل بالإجارة.
نعم، لا وجه لأن يكون ضامنا لأجرة المثل، لأنه قد تصرف في ملكه من دون تعلق حق به. وأجرة المثل إنما تصح في التصرف في مال الغير بدون تعيين العوض، كما أنه لا يكون ضامنا لأجرة المسمى، وذلك واضح.
فالفرق بين التفاسخ والفسخ لا يعقل، وكون التفاسخ من الأصل والفسخ من الحين غير فارق، بعد ما ظهر أن المناط في الضمان كون يده يد ضمان. هذا مضافا إلى أنه لا وجه للفرق بين التفاسخ والفسخ، فإن كلا منهما من الحين وحكمهما حكم الإقالة والانفساخ.
قوله (قدس سره): (وإن كان التغيير بالزيادة.... إلى آخره).
الزيادة قد تكون حكمية محضة - أي ليس لها ما بحذاء خارجي كقصارة الثوب - وقد تكون عينية محضة كالغرس، وقد تكون من كلتا الجهتين - كالصبغ بالنيل، وخياطة الثوب إذا كان الخيط من الخياط - ثم إن الزيادة قد تكون موجبة لزيادة قيمة العين، وقد لا تكون.
أما ما لا يوجب زيادة القيمة فالحق عدم ثبوت شئ لمحدثها، لأنه عمل لنفسه في ماله، ولا يمكن أن يكون عمله لنفسه مضمونا على غيره.