هذا مضافا إلى أن نفس حقيقته لا تختلف ببقاء العين وتلفها وفي كلتا الصورتين يعمل الخيار ويفسخ التعهد بغاية واحدة، لا أن مع بقائها يرجع إلى رد شخصها ومع تلفها يرجع إلى ماليتها. فإذا كان إعمال الخيار على وجه واحد في المقامين فلا بد من أن يكون متعلقا بنفس العقد والاختلاف ناشئا من اختلاف الموارد، لأن إبطال التبديل بين المالين مع بقاء العين يقتضي قهرا رد العين، ومع تلفها حيث إنها في ضمان الطرف يرجع المثل أو القيمة.
وعلى هذا فالحق ما اختاره المصنف (قدس سره). وصحيحة ابن سنان " حتى يصير للمشتري " غير ناظرة إلى تعلق الخيار بالعين أصلا، فإنها في مقام بيان أن تلف العين في ضمان من ليس له الخيار وفي عهدته، إلا إذا انقضى الخيار ويصير الحيوان ملكا مستقرا للمشتري، بحيث لا يقدر أن يخرجه عن ملكه إلا بمعاملة جديدة.
وبعبارة واضحة: الفسخ ليس تملكا جديدا حتى يتقوم بالعين ويمنع كونه ملكا لذي الخيار عن تصرفات من عليه الخيار، بل رد للتبديل السابق وحل للتعقيد والتعهد ورجوع العين أو بدلها إلى حالها السابق من لوازم رد التبديل، لا من جهة تعلق الحق بها.
ثم إنه لو جاز تصرف من عليه الخيار فلا وجه لبطلان المعاملات الصادرة منه لا من أصلها ولا من حين الفسخ، وحديث الفرعية لا محصل له، كما لا يخفى.
وأما لو لم يجز، لتعلق الخيار بالعين، فهل يبطل المعاملات رأسا بمعنى أن من شرائط صحة البيع - مثلا - كون الملك غير متعلق للخيار كما أن من شرائطه عدم الغرر، أو أن معنى عدم جواز تصرفاته أن لزوم العقد يتوقف على عدم تعلق الحق بالعين؟ والحق هو الثاني، إلا على القول ببطلان الفضولي فيما لو كان العين متعلقا لحق الغير - كبيع الراهن - وحيث إن المختار صحته مع إجازة ذي الحق، فيصح في المقام مع إجازة من له الخيار.
ثم إن تعلق حقه بالعين هل هو من قبيل تعلق حق الجناية بالعبد الجاني