تصرف المأذون أم لم يتصرف فيصح الاستشهاد به لتعلق حق الخيار بالعين، لأنه لو لم يكن حقه متعلقا بها لكان إذنه كإذن الأجنبي.
هذا بناء على الوجه الأول والثالث.
وأما لو قيل بتعلق حق الخيار بالعقد بما هو هو، فقد يقال بنفوذ تصرفه مطلقا، وقد يفصل بين الإتلاف والإخراج عن الملك، وعلى أي حال لا ينافي ذلك إعمال الخيار. فلو فسخ يتعلق حقه بالبدل مطلقا، أو في مورد الإتلاف. وأما في التصرف الناقل فيرجع المال عن ملك من أنتقل إليه إلى ملك المتصرف وعن ملكه إلى ملك الفاسخ إما من حين الفسخ أو من أصله.
ثم إنه استشهد المصنف لنفوذ تصرفه مطلقا وكون الخيار متعلقا بالعقد بمقدمتين:
الأولى: أنه لو كان الخيار متعلقا بالعين لزم سقوطه بتلفها.
الثانية: أن الفقهاء اتفقوا بأن تلف العين لا يوجب سقوط حق من له الخيار.
فتنتج هاتان المقدمتان اللتان إحداهما بمنزلة الصغرى والأخرى بمنزلة الكبرى نفوذ تصرفات من عليه الخيار مطلقا، وأن الخيار متعلق بالعقد لا بالعين.
وفيه: منع المقدمة الأولى، فإن سقوط الحق بتلف متعلقه إنما يصح لو لم يكن المتعلق في عهدة من تلف عنده، والغبن في المعاملات مضمونة، إما بالمسمى، أو بالمثل والقيمة.
وكيف كان فوجه تعلق حقه بالبدل لو نفذ تصرف من عليه الخيار هو أنه لو جاز التصرف فلا موجب لإهمال ما يقتضيه من ترتيب آثار الملك على ملك المشتري الثاني، فلو فسخ ذو الخيار يتعلق حقه بالبدل جمعا بين الدليلين.
وأما وجه انفساخ المعاملة الثانية بفسخ المعاملة الأولى فهو لحديث الفرعية.
وحاصله: أن جواز التصرف والانتقال إلى المشتري الثاني نشأ من كون المال ملكا للمشتري الأول، فإذا زال المنشأ بفسخ ذي الخيار ينفسخ العقد الثاني إما من حين الفسخ - كما هو مقتضى تأثير الفسخ في غير المقام - أو من أصله كما هو