أو كونه من قبيل تصرف من عليه حق الشفعة فيمكن للشفيع إبطال العقد الثاني أو الثالث.
ثم لا يخفى أن الحق بناء على جواز التصرف هو عدم الفرق بين العقود الجائزة واللازمة.
ولا وجه لما ذكره في المسالك: من كون الغابن ملزما بالفسخ فيما لو باع بخيار أو وهب بغير ذي الرحم، لما عرفت من أن حقيقة الفسخ تقتضي رد التبديل بمجرد الفسخ، وإذا انتقل بدل العين حين الفسخ إلى ملك الفاسخ فلا موجب لإلزام المفسوخ عليه بالفسخ.
وليس البدل في المقام كبدل الحيلولة، فإن العين في بدل الحيلولة باقية على ملك مالكها، والبدل غرامة، فلصاحب العين إلزام الضامن بتحصيل العين، بخلاف المقام، فإن حق المغبون بمجرد الفسخ يتعلق بالبدل.
ثم بناء على القول بعدم وجوب الفسخ في العقد الجائز، فلو اتفق عود الملك إلى الغابن بالفسخ قبل فسخ المغبون فلا إشكال في أن فسخه يتعلق بالعين، ولو اتفق عوده إليه بسبب جديد فالعائد كأنه لم يعد.
وأما لو اتفق عوده بعد فسخ المغبون فلو عاد بسبب جديد فلا إشكال في أنه لا يتعلق حق المغبون به.
وأما لو اتفق عوده بالفسخ فلا يبعد أن يقال بتعلق حق المغبون به خلافا للمصنف، لأن البدل في المقام وإن لم يكن من قبيل بدل الحيلولة إلا أن منشأ تعلق الحق به تعذر العين، فلو ارتفع التعذر يرجع البدل. ولذا لو فرض محالا عود العين التالفة فلا إشكال في تعلق حق المغبون بها، فيكون المقام كما لو صار الخل عند الغاصب خمرا فأخذ المالك بدله ثم صار بعده خلا فإنه يرتفع البدلية.
وبعبارة أخرى: إذا فسخ الغابن المعاملة الواقعة بينه وبين الثالث ورجع العين إليه فلا بد أن لا تبقى في ملكه مع فسخ المغبون، لأن المفروض أن منشأ ملكيته للعين كانت المبادلة بينه وبين المغبون، فإذا ارتفعت المبادلة ولو قبل رجوعه إلى