عقلي غير قابل للتخصيص، لأنه من مصاديق " وهب الأمير ما لا يملك " وبمجرد حصول المقتضي مع عدم تحقق الجزء الآخر للعلة لا يمكن ترتب المقتضى - بالفتح - عليه. ولا يقاس إسقاطه بعد العقد على إسقاطه في متن العقد، فإنه يرجع إلى الدفع لا الرفع، لأن العقد يقتضي الخيار لو خلي وطبعه، أي إطلاق العقد يقتضي التساوي والسلامة عن العيوب. أما لو التزم بعدم التساوي وبالبراءة عن العيوب فلا مقتضي للخيار أصلا.
وأما مسألة إبراء المالك الودعي المفرط عن الضمان فلا ربط له بالمقام، لأن الابراء قبل التفريط يرجع إلى إذن المالك الودعي في وضع المال في غير المخزن، فيرجع إلى الإذن في التفريط، لا إلى إسقاط الضمان بعد التفريط، وإلا لا يسقط كما في المقام.
وأما إسقاطه بعد التفريط كما هو ظاهر العبارة فليس إسقاطا لما لم يجب، لأن المال بمجرد التفريط يدخل في ضمان المفرط. واعتبار التلف إنما هو لاعتبار قيمة المال يوم التلف، لا لتحقق الضمان في ذلك الزمان. فتأمل.
كما أن البراءة عن العيوب لو تحققت في متن العقد فترجع إلى الدفع، ولو تحققت بعد العقد قبل ظهور العيب مع كون ظهوره شرطا للخيار فالكلام الكلام.
وبالجملة: مجرد تحقق المقتضي للخيار لا يخرج إسقاط الخيار عن " إسقاط ما لم يجب " لو كان مدركه النص أو الإجماع.
نعم، لو كان مدركه تخلف الشرط أو قاعدة الضرر يمكن إسقاطه ولو كان الخيار متوقفا على العلم بالغبن، لما عرفت في خيار الشرط من أنه لو شرط الخيار بعد سنة بحيث كان مبدؤه رأس السنة فهو قبل تمام السنة وإن لم يكن ذا خيار إلا أنه مالك للشرط فله إسقاط شرطه ويذهب به موضوع الخيار، ففي المقام أيضا له الالتزام بغير المساوي أو الإقدام به.
نعم، في متن العقد حكم إسقاطه حكم إسقاط خيار المجلس من أن إسقاط الحق في محل ثبوته ليس من إسقاط ما لم يجب، فيكون الإسقاط راجعا إلى دفع الحق، لأنه قد رضى بعدم التساوي والضرر.