متفاوتة موجب لسقوط ما أسقطه دون الزائد. وهذا بخلاف مرتبة واحدة من الغبن فإن في هذه المعاملة الخاصة ليس سبب الخيار إلا هذه المرتبة التي هي إحدى مراتب الاختلاف، وليست مركبة من مراتب طولية.
وبالجملة: إذا لم يكن سبب الخيار إلا أمرا واحدا ولم يكن نفس المسبب إلا أمرا بسيطا فليس اعتقاد مرتبة إلا من قبيل الداعي، بحيث لو قيد الإسقاط بهذه المرتبة لبطل من جهة التعليق في المنشأ، فبدون إرجاعه إلى تقييد المنشأ لا وجه لبطلانه، ومقتضاه سقوط الخيار. هذا كله فيما لو أسقطه بلا عوض.
وأما إسقاطه بالعوض - أي المصالحة عنه بالعوض - فحكم الصور الثلاث الأول حكم الإسقاط بلا عوض. وأما الصورتين الأخيرتين - وهما ما لو صالح عنه بزعم أنه عشرة فتبين كونه مائة، وما لو أسقط الغبن بالغا ما بلغ مع اعتقاده بأنه خمسون فتبين كونه مائة - فالمحتملات ثلاثة: صحة الصلح مع الخيار للغبن في المصالحة، والفساد، والصحة بلا خيار. وقد ذكر المصنف وجه الجميع في المتن، ولكنه لا يخفى أنه لو صالح خيار الغبن بالغا ما بلغ يكون الصلح مبنيا على المحاباة، فلا يجري فيه خيار الغبن.
قوله (قدس سره): (وأما إسقاط هذا الخيار بعد العقد قبل ظهور الغبن.... إلى آخره).
لو قلنا بأن ظهور الغبن كاشف عقلي فلا إشكال في سقوطه على جميع المدارك.
وأما لو قلنا بأنه شرط شرعي فبناء على كون المدرك النص الوارد في تلقي الركبان أو الإجماع فتارة: يسقطه على تقدير ظهور الغبن ومعلقا فيكون من التعليق في المنشأ، إلا أنه لا إشكال فيه، لما ظهر في محله من أن الشرط لو كان لفرض وجود الموضوع يخرج عن التعليق والتقييد.
وأخرى: يسقطه فعلا ومنجزا فيكون من إسقاط ما لم يجب.
والجواب عنه بأن مع تحقق المقتضي يخرج من إسقاط ما لم يجب غير صحيح، كما بيناه في خيار المجلس ومحصله: أن بطلان إسقاط ما لم يجب حكم