الأصول من أن الاستصحاب يجري في مورد الشك في الرافع ولو كان الدليل المثبت للحكم إجماعا، وإنما يناقش في خصوص دليل العقل.
الثاني: كون الشك في المقتضي لا الرافع، وتقريبه: أن مقدار استعداد بقاء المستصحب مع التصرف غير معلوم. ولكنه أيضا كالسابق ليس منشأ للأمر بالتأمل، لأن المدار في الشك في المقتضي على أن لا يعلم مقدار بقاء المستصحب من حيث الزمان لا بقاؤه من حيث الزماني وبالنسبة إلى كل طار وعارض، وإلا يرجع جميع أقسام الشك في رافعية الموجود إلى الشك في المقتضي، مثلا لو شك في استعداد بقاء الطهارة مع الوذي والمذي فلو لم يجر استصحاب الطهارة - لكونه شكا في المقتضي - فلا مورد لأغلب الاستصحابات كما لا يخفى.
والثالث: وهو المتعين أن يكون الشك شكا في الموضوع، لأن موضوع من له الخيار ليس ذات المغبون حتى يستصحب حكمه، وهكذا ليس الموضوع الذي تعلق به الخيار العقد الغبني، بل يحتمل أن يكون لوصف عدم الرضا ولو نوعا دخل في الموضوع - فمن تصرف تصرفا يكشف عن رضاه ليس له الخيار - كاحتمال دخل عدم التصرف في الموضوع الذي تعلق به الخيار.
قوله (قدس سره): (الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن.... إلى آخره).
لا يخفى أنه لا وجه لسقوط خيار المشتري المغبون قبل العلم بالغبن إلا إذا ثبت إجماعا تعبديا، فيكون كخيار العيب الذي ثبت بالنص سقوط الرد به لو تصرف في العين - ولو قبل العلم بالعيب - تصرفا مغيرا للعين كما سيجئ في محله.
وما ذكروه وجها للسقوط ضعيف، كما اعترض عليهم شيخنا الشهيد (قدس سره)، ولا إجماع في المسألة. والقاعدة تقتضي عدم سقوط الخيار إذا كان منشؤه الضرر أو تخلف الشرط إلا في مورد الإقدام على الضرر أو إسقاط الشرط، والمفروض أن مع الجهل بالغبن لا يتحقق الإقدام أو الإسقاط إلا معلقا أو إسقاطه في متن العقد.