فمجرد التصرف ليس مسقطا، سواء كان تصرفا ناقلا - كالبيع ونحوه - أو كان فكا للملك - كالوقف والعتق - أو رهنا وإجارة واستيلادا، أو تلفا حقيقيا، أو نقلا جاز للناقل الرد، كالهبة والبيع الخياري.
نعم، لو ثبت كون التصرف من المغبون مطلقا أو من خصوص المشتري المغبون مسقطا إجماعا يجب أن يفصل بين التصرفات.
ففي مورد التلف الحقيقي أو الحكمي - كالعتق والوقف - ينبغي القول بسقوط الخيار.
وأما في مورد النقل فيمتنع الفسخ ما دام العين المغبون فيها خارجة عن ملك المغبون ولو كان النقل جائزا، لأن الفسخ يقتضي رد العين من ملك الفاسخ إلى ملك المفسوخ عليه ورد بدلها من ملك المفسوخ عليه إلى ملك الفاسخ، والعين إذا لم تكن ملكا للفاسخ يمتنع الرد.
نعم، له رد العين إلى ملكه، إلا أنه ما لم يردها يمتنع ردها إلى ملك المفسوخ عليه.
وأما في مورد التدبير والوصية فلا إشكال في إمكان الفسخ، لأن نفس الفسخ إبطال لهما.
وفي مورد الإجارة أيضا كذلك، لأن كون العين تحت يد المستأجر لا يمنع عن رد رقبة الملك إلى الغابن، والفسخ لا يقتضي إلا رد الملك.
وأما في مورد الرهن والاستيلاد فيمتنع الرد.
أما الرهن فلأن حق الرهانة يقتضي بقاء العين المرهونة في ملك الراهن ليستوفي المرتهن حقه منها، فكون الرقبة ملكا للراهن لا يفيد لصحة الرد، لامتناع إخراج الرهن ما دام رهنا عن ملك الراهن وليس حق الرهانة. كحق الجناية يتبع رقبة العبد أينما كان.
وأما الاستيلاد فكذلك أيضا، لأنه لو انعقد الولد في ملك المستولد بلا تعلق حق أحد على الأمة يمتنع إخراجها عن الملك ما دام الولد حيا.