للغرس فإن بعد انقضاء مدة الإجارة أو بعد رجوع المعير لا حق للغارس في بقاء شجره في أرض الغير.
وأما إذا طرأ التعدد فلا شبهة أنه لو تعدد المالك بالبيع فليس لمالك الأرض القلع ولا الأجرة، لأنه ملكها مشغولة بالشجر، والشجر مناط ماليته وصف الشجرية. فيستحق مالكه بقاءه من دون حق عليه لمالك الأرض، ومن هذا القبيل إرث الزوجة للمثبتات، فإنها تستحق قيمتها بما هي مثبتات وأما لو تعدد بالفسخ أو بالشفعة أو بسائر الأسباب من الانفساخ أو التفاسخ أو الإقالة أو خيار التفليس، فقد يقال: في جميع هذه الأقسام الستة بعدم جواز قلعه لمالك الأرض مطلقا.
وقد يقال بجواز قلعه مع الأرش في جميع الصور أو بجوازه بلا أرش.
وقد يفصل بين الفسخ والشفعة وبين سائر الأسباب فيجوز القلع فيهما لا في غيرهما، ومنشأ التفصيل توهم أن الملك في مورد الشفعة والخيار متزلزل، وحق ذي الخيار والشريك متعلق بالأرض قبل الغرس فيجوز لذي الحق قلع الشجر إذا رجع إليه الأرض.
ولكن الحق أن الملكية في جميع الموارد غير متزلزل، وجواز الرجوع حكم شرعي، فالأرض لا يتعلق بها الحق في جميع الموارد.
ومنشأ جواز القلع مطلقا إن الفسخ أو الانفساخ وما بحكمهما يقتضي رجوع العين على ما هو عليه قبل الغرس. والغرس لو كان موجبا لتلف وصف من الأوصاف حقيقة لكان ضمانه على من تلف الوصف عنده كما لو صارت العين معيبة لا يمكن زوال عيبها، وأما لو لم يوجب تلف الوصف حقيقة لإمكان قلعه فلا وجه لأن يكون باقيا حتى يكون على الغارس أجرة المثل.
ومن هذا البيان ظهر وجه جواز القلع مع الأرش على القالع، أما جوازه فلما تقدم، وأما الأرش فللضرر الوارد على مالك الشجر من دون إقدام منه عليه.
وبعبارة أخرى: غرسه عمل محترم فلا يمكن إزالته من دون أرش.
ومنشأ عدم جواز القلع مطلقا أن الغرس وقع من أهله في محله، فالغارس مالك للغرس بوصف الشجرية.