الرد فلا يثبت الخيار المشروع لتدارك الضرر، لأنه دائر مدار الضرر فإذا ارتفع قبل الفسخ ارتفع الخيار.
قوله (قدس سره): (وأشكل منه ما لو توقف الملك على القبض.... إلى آخره).
يعني احتمال عدم الخيار في الصرف والسلم أظهر فيما إذا حصل الشرط بعد العقد وقبل القبض.
ولكن قد عرفت أن الحق في جميع المعاملات ارتفاع الخيار بحصول الشرط بعد العقد ولو بعد العلم، فضلا عما قبله، وفضلا عما قبل القبض.
وقد عرفت في خيار المجلس أنه لو لم يكن القبض واجبا في البيع الذي تتوقف صحته أو حصول الملكية فيه على القبض لا معنى للخيار أصلا، ولو التفت إلى فقدان الشرط، ففي المقام إذا كان حال العقد مغبونا وارتفع الغبن قبل القبض فبناء على عدم وجوب الإقباض لا موقع للخيار، وبناء على وجوبه كما هو الحق فللخيار وجه.
ولكنك قد عرفت أنه إذا ارتفع الغبن قبل القبض ثم أقبض بعد اطلاعه على الغبن يرتفع الخيار.
وأما لو ارتفع بعد القبض وقبل العلم أو ارتفع بعد العلم وقبل الرد فحكم هذه المعاملة حكم سائر المعاملات، لأن مدخلية القبض في الصحة أو الملكية وعدم مدخليته لا توجب تفاوتا في الحكم بعد تحقق القبض.
ونظر المصنف (قدس سره) أيضا إلى ارتفاع الغبن قبل القبض مع حصول الاطلاع عليه أيضا قبل القبض.
وبالجملة: الفرق بين هذه المعاملة وغيرها يظهر في ارتفاع الغبن قبل القبض مع علم المغبون به قبله، لأنه إذا اطلع على الغبن قبل القبض، فلو لم يكن القبض واجبا عليه لم يتحقق له داع إلى الإقباض ولا موضوع للخيار، ولو كان واجبا عليه فحيث إن وجوب إقباض الزائد في مقابلة الناقص ضرر عليه فللخيار محل.
فإذا ارتفع الغبن بين العقد والإقباض فسقوط الخيار في هذه المعاملة أظهر من