أما لو كان الأثر من فعل المشروط عليه فلأن فعله محترم شرعا فأثر فعله من أملاكه، فليس عليه شئ بعد الوفاء بالشرط.
وأما لو كان من قدرة الله سبحانه أو من أجنبي متبرع للمشروط عليه فسقوط الخيار أو عدم ثبوته يتوقف على مقدمتين:
الأولى: أن لا يكون معنى الاشتراط إيجاد المشروط عليه هذا الشرط بنفسه، بل يكون مرجعه إلى تسليم المبيع متصفا به.
الثانية: أن لا يكون حصوله في ملك المشروط له منافيا لما التزم به المشروط عليه، لأن سمن الدابة - مثلا - وإن كان تابعا لملك الدابة إلا أن تبعيته في الملك إنما هو بعد تحققه، لأن الملكية متأخرة رتبة عن التحقق، والشرط يحصل في رتبة التحقق.
وبعبارة أخرى: الوفاء بالشرط إنما يكون بحصوله، فلا ينافي وقوعه في ملك المشروط له حصوله.
وأما لو حصل الشرط بعد القبض قبل العلم بتخلف الشرط فحكمه أيضا سقوط الخيار بضم مقدمة ثالثة، وهي أن الاشتراط ليس معناه تسليم الشرط مع العين المشروط فيها، بل معنى الشرط أن يكون المبيع موصوفا بالوصف بحيث لو أمكن إيجاد الوصف بدون وجود الموصوف أصلا برئ ذمة المشروط عليه فالمشروط له يملك على المشروط عليه أمرين المبيع والشرط فلو سلمهما إليه برئ من عهدة ضمانه ولو كان الموجد للشرط هو الله سبحانه، لأن حصوله بإيجاده سبحانه في معنى حصوله قهرا.
ومن هنا ظهر حكم الصورة الثالثة، وهي حصول الشرط بعد العلم، سواء قلنا بأن العلم سبب للخيار أو كاشف، وذلك لأن الخيار لا يكون حدوثه كافيا في بقائه دائما، بل تابع حدوثا وبقاء لانتفاء الشرط، فإذا حصل الشرط ارتفع.
ثم إن هذا كله لو كان المدرك تخلف الشرط. وأما لو كان قاعدة " لا ضرر " فحكم الصور الثلاث أظهر، كما أشار إليه المصنف بقوله: لأن التدارك حصل قبل