نعم لو كان متكلا على بينة أو أصل فالافتراس لا يكون عن الإقدام.
قوله (قدس سره): (ولو أقدم عالما على غبن يتسامح به فبان.... إلى آخره).
لا يخفى أن صور الاقدام أربع:
الأولى: أن يقدم على ما يتسامح به فبان أزيد مما لا يتسامح بالمجموع منه ومن المعلوم.
الثانية: هذه الصورة مع كون الزائد بنفسه مما لا يتسامح به.
وفي هاتين الصورتين لا إشكال في أن الخيار لا يسقط. أما في الثانية فواضح.
وأما في الأولى فلأن المجموع من حيث المجموع لم يكن مقدما عليه، والإقدام على القدر المتسامح به لا أثر له، لكونه مقيدا بهذا المقدار وإلا كان راجعا إلى إسقاط خيار الغبن.
والثالثة: الإقدام على ما لا يتسامح فبان أزيد بما يتسامح به منفردا.
والأقوى في هذه الصورة سقوط الخيار، ولا يقاس على الصورة الأولى، لأن في الصورة الأولى موجب الخيار وهو المجموع لم يقدم عليه وما أقدم عليه لا يكون موجبا للخيار. وفي المقام أقدم على ما يوجبه وما لم يقدم عليه لا يكون موجبا للخيار.
الرابعة: الإقدام على ما لا يتسامح فبان أزيد بما لا يتسامح.
والأقوى فيها ثبوت الخيار. أما بناء على قاعدة لا ضرر فواضح. وأما بناء على تخلف الشرط، فقد يتوهم أن من أقدم على ما لا يتسامح فكأنه أسقط شرط التساوي فلا موجب آخر للخيار. ولكنه فاسد، لأن مقدار التفاوت له مراتب فقد يسقط المغبون جميعها، وقد يسقط بعضها. فلو أسقط مقدارا خاصا فلا وجه لسقوط الخيار رأسا.
قوله (قدس سره): (ثم إن المعتبر القيمة حال العقد.... إلى آخره).
الكلام في المقام قد يقع بناء على كون مدرك الخيار قاعدة لا ضرر، أو بناء على كون المدرك تخلف الشرط الضمني.