العقد قيمته ثمانية - فأصالة عدم التغيير لو جرت كانت مثبتة للخيار ومخالفة لأصالة اللزوم.
وثالثة: يقع الاختلاف في القيمة بعد العقد مع اتفاقهما على موافقة قيمته حال العقد وقيمته الفعلية، فإذا بيع بثمانية ويدعي مدعي الغبن أن قيمته حال العقد عشرة والآن كذلك أيضا والمنكر يدعي أن قيمته فعلا ثمانية فتطابق مع قيمته حال العقد، فالشك هنا ليس في التغيير مع الاختلاف في الغبن وعدمه.
إذا عرفت ذلك ظهر ما في كلام المصنف (قدس سره) من جعله أصالة عدم التغيير رديفا لأصالة اللزوم، لأنها لو جرت ففي صورة واحدة تطابق أصالة اللزوم لا مطلقا.
قوله (قدس سره): (الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا فالواحد.... إلى آخره).
لا يخفى أن ما يتسامح فيه في المعاملة قد يكون قليلا جدا بحيث لا يصدق عليه الضرر، وهذا خارج عن موضوع البحث في المقام، لأن الكلام سيق لما إذا كانت المعاملة ضررية، فتارة يكون الضرر مما يتسامح فيه. وأخرى ما لا يتسامح.
ثم إنه من المعلوم أن المدار في التسامح وعدمه على اختلاف المعاملات فيختلف الضرر أيضا باختلافها، فإذا لم يكن الضرر الخاص مما يتسامح فيه في المعاملة الكذائية فلا إشكال في ثبوت الخيار. وإذا كان مما يتسامح فلا خيار سواء كان مدركه تخلف الشرط الضمني بنفسه - من دون جعل تخلفه مقدمة لقاعدة الضرر أو لكون تخلفه موجبا للضرر - أو لنفس قاعدة الضرر، لأن مع التسامح لا يتحقق الشرط الضمني، ولا تجري قاعدة نفي الضرر أيضا، لكونها واردة في مقام الامتنان، فلا تشمل ما إذا كان بناء المتعاملين على الإقدام على الضرر. وإنما الإشكال في الشك في أنه مما يتسامح أو لا؟
فإذا كان مدرك الخيار نفس قاعدة الضرر فالشك إذا رجع إلى الشك في المصداق لا يمكن التمسك بقاعدة الضرر، لأن التخصيص وإن كان لبيا لا لفظيا إلا أن الخارج لو كان عنوانا كليا - كخروج يد المحسن عن قاعدة على اليد - يكون اللبي كاللفظي في عدم جواز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية.