غيرها، لأن الملك قد انتقل إليه من دون نقص، بخلاف سائر المعاملات، لأن الملك انتقل فيها إليه مع النقص.
وأما ارتفاع الغبن بعد القبض أو قبله مع الاطلاع عليه بعد القبض فلا فرق فيه بين هذه المعاملة وغيرها.
قوله (قدس سره): (ولو ثبت الزيادة أو النقيصة بعد العقد فلا عبرة بهما إجماعا.... إلى آخره).
يعني أن المدار في الخيار على الغبن الحاصل حال العقد، فلو كان المال مساويا للآخر حاله ثم زاد أو نقص بعده فلا اعتبار به، فالغبن الحاصل بعد العقد ولو حصل قبل القبض لا يوجب خيارا.
إن قلت: إذا كان المدار في الخيار على الغبن الحاصل حين العقد فليكن سائر الشرائط كذلك، ولازمه: أنه إذا كان المبيع صحيحا حال العقد وصار معيبا بعده قبل القبض لم يكن موجبا للخيار، ولازمه أيضا: أن حصول الشرط بعد العقد مع عدمه حينه غير موجب لسقوط الخيار، وإلا يلزم أن يكون الغبن قبل القبض ولو بعد العقد موجبا للخيار.
قلت: المدار في ثبوت الخيار فقدان الشرط من حين العقد مستمرا إلى زمان إعمال الخيار، فيجب أن يكون الشرط مفقودا من حين العقد. وثبوت الخيار في العيب الحاصل بعد العقد قبل القبض إنما هو لقاعدة تلف المبيع قبل قبضه، فإنها تشمل أيضا تلف الأوصاف، ولا تشمل ارتفاع القيمة السوقية أو نقصانها بعد العقد.
وبالجملة: العبرة في شرط التساوي الموجب للخيار هو وجوده حال العقد إلى زمان الفسخ، فلا عبرة بما يحدث بعد العقد. وهذا لا ينافي ما ذكرناه من أن موجب الخيار إذا زال بعد العقد قبل الفسخ يرتفع الخيار.
قوله (قدس سره): (ثم إنه لا عبرة بعلم الوكيل في مجرد العقد.... إلى آخره).
لا إشكال في أن الوكيل في مجرد العقد لا عبرة بإقدامه على الغبن وعدمه، فضلا عن علمه وجهله.