ثم بناء على كونه تخلف الشرط، فقد يتكلم بناء على أن يكون مرجع الاشتراط مطلقا - صريحا كان أو ضمنيا - إلى اشتراط كون المبيع حال العقد متصفا بكذا، أو بناء على أن يكون الاشتراط راجعا إلى اشتراط تسليم ما هو متصف بكذا. فلو كان الشرط في قوة اشتراط كون المبيع حال العقد متصفا بكذا، لو قلنا بصحته وعدم رجوعه إلى اشتراط ما لا يدخل في مقدوره فمقتضى تخلف الشرط حال العقد ثبوت الخيار ولو وجد بعد العقد قبل القبض فضلا عما إذا وجد بعد القبض قبل العلم أو بعد القبض والعلم قبل الرد، لأن الزيادة الحاصلة بعد العقد إنما حصلت في ملك المغبون والمعاملة وقعت على الغبن.
ولو كان الشرط راجعا إلى تسليمه مع الوصف فالحق سقوط الخيار مطلقا، كما عليه العلامة (قدس سره) في قوله: مهما زال العيب قبل العلم أو بعده قبل الرد سقط الرد (1).
وتوضيح ذلك: أنه لو حصل الشرط بعد العقد، فتارة: يحصل بعد العقد وقبل القبض.
وأخرى: بعد القبض وقبل العلم.
وثالثة: بعد العلم وقبل الرد.
ثم إن حصوله قد يكون بفعل المشروط له، وقد يكون بفعل المشروط عليه أو الأجنبي، أو بقدرة الله سبحانه.
فلو حصل بفعل المشروط له قبل القبض أو بعده فلا يخرج ذمة المشروط عليه من عهدة الشرط، لأنه قد حصل في ملك المشروط له بفعله فلا وجه لبراءة ذمة المشروط عليه. فالتعليل الذي ذكره المصنف (قدس سره) من قوله " لأن الزيادة إنما حصلت في ملكه " يتم في هذه الصورة.
وأما لو حصل بفعل المشروط عليه، أو بفعل الأجنبي المتبرع، أو بقدرة الله سبحانه قبل القبض فلا إشكال في عدم الخيار للمشروط له.