نعم، لو صح سند النبوي وهو قوله (صلى الله عليه وآله): " لا يتلقى الجلب فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار " (1) ثبت الخيار المصطلح، لأن ظاهر قوله (صلى الله عليه وآله) " فهو بالخيار " هو الخيار المصطلح.
ولكن الكلام في أصل ثبوت النبوي مع عدم كونه مرويا بطرق أصحابنا، إلا أن يقال: إن الأصحاب تلقوه بالقبول، ولذا يعدون غبن الركبان من أحد أسباب الخيار.
وحاصل الكلام: أنه لو كان مدرك الخيار خصوص الشرط الضمني، فإثباته بالمعنى المصطلح في غاية الإشكال، لأن إناطة العوضين بالشرط أو الوصف صريحا أو ضمنيا لا يفيد إثبات الخيار، لأن غاية التقييد ثبوت حق للمشروط له، فله إسقاط حقه ورضاه بالفاقد، وله عدم إسقاط حقه، وهذا لا يلازم فسخ العقد، فلعله يكون من الحقوق التي تبقى في ذمة من عليه الحق، ولا يمكن استيفاؤه ويكون كسائر الديون.
كما أن إثبات الخيار بما قد يقال: من أن التقييد بالوصف أو الشرط من قبيل تعدد المطلوب مشكل.
أما أولا: فلأن وحدة المطلوب وتعدده إنما يتصور في الأحكام التكليفية لا الوضعية التي هي المنشئات بالعقود، لأن المنشأ الموصوف أو المشروط أمر واحد لا تعدد فيه.
وثانيا: هذا الكلام غير مطرد ولا منعكس، فإنه قد يكون المطلوب متعددا في الصور النوعية التي بها قوام مالية المال مع أن تخلفها يوجب البطلان قطعا - سواء ذكرت وصفا أو شرطا، كما لو اشترى عبدا حبشيا فانكشف كونه حمارا وحشيا، أو اشترى عبدا وانكشف كونه جارية - وقد يكون المطلوب واحدا في الشروط والأوصاف التي لها دخل في زيادة المالية كالكتابة وأمثالها، بحيث لو علم أن العبد ليس كاتبا لم يقدم على شرائه مع أن تخلفها لا يوجب البطلان.