المقصود، فلا ينافي وقوعه مراعى بانتفاء صفة الغرر وتحقق كونه عنده (1)، لأن كون البيع مراعى الذي هو عبارة عن كونه مشروطا بالشرط المتأخر على النحو الصحيح - وهو كونه مشروطا بوصف التعقب - يتوقف على دليل عقلي أو نقلي يساعد عليه العرف والعادة، كاشتراط صحة كل جزء من أجزاء المركب التدريجي بالآخر.
وأما في المقام فلم يقم دليل على كون البيع مراعى بانتفاء صفة الغرر، فإذا كان العجز عن التسليم موجبا للغرر أو مشمولا لخطاب " لا تبع ما ليس عندك " فلا بد من الالتزام بلغوية العقد رأسا.
ثم لا وجه لقوله (قدس سره): ولو أبيت إلا عن ظهور النبويين في الفساد بمعنى لغوية العقد رأسا المنافية لوقوعه مراعى دار الأمر بين ارتكاب خلاف هذا الظاهر وبين إخراج بيع الراهن... إلى آخر كلامه (2).
أما أولا: فلأن مسألتي الرهن والعبد الجاني لا تندرجان في جامع واحد كما ذكرنا ذلك في بيع العبد الجاني.
وأما ثانيا: فما للبائع من الحق في المبيع في هذه الموارد قادر على تسليمه.
وتوضيح ذلك: أنه لو كان المال مشتركا بين شخصين فعدم قدرة كل منهما على تسليم جميع المال لا يضر بالبيع بلا إشكال، لأن المناط هو القدرة على مقدار المبيع، لا القدرة على غيره.
فلو قيل في باب الرهن: بأن للمرتهن حصة من الإضافة المالكية وللراهن أيضا حصة فبالمقدار الذي للراهن يقدر على تسليمه، وتوقف تسليم المبيع إلى المشتري على إجازة المرتهن أو فك الرهانة ونحوه لا يوجب عجز الراهن عن تسليم مقدار حقه.
ولو قيل: إن ملكية المرتهن ملكية طولية لا اشتراكية، بمعنى أن ما يملكه