هذا، مع أنه لا أصل لهذا الأصل، كما أنه لا يمكن دفع هذا الأصل بمعارضته بأصالة عدم تقييد البيع بهذا الشرط، لأن هذا الأصل أيضا لا أصل له إلا أن يرجع إلى الإطلاق، ومرجعه إلى إنكار اقتضاء العقد وجوب التسليم. هذا إذا كان المراد من الوجوب هو التكليفي.
وأما لو كان المراد منه الوضعي الذي مرجعه إلى بيان شرطية القدرة في صحة العقد فيمكن تضعيفه بالترديد بين الشرطية المطلقة التي مقتضاها انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، والشرطية المقيدة بالتمكن التي مقتضاها عدم اشتراط العقد بلزوم التسليم حين العجز عنه.
ومما استدلوا به على اعتبارها أيضا: هو أن الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما ينتقل إليه، ولا يتم ذلك إلا بالتسليم.
ولا يخفى أنه لو رجع هذا إلى أن ما لا يمكن تسليمه ناقص من حيث المالية فيرجع إلى ما ذكرناه.
وأما لو كان المقصود منه: أن الداعي على البيع ذلك فقيه: أن تخلف الداعي لا أثر له، مع أن الداعي قد لا يكون ذلك. كما أنه لا يصح الاستدلال لاعتبارها بأن بيع ما لا يمكن تسليمه سفهي، لأنه غير مطرد.
قوله (قدس سره): (قال: وتظهر الثمرة في موضع الشك.... إلى آخره).
لا يخفى عليك أن ما دار على الألسن من أنه لو تردد الأمر بين شرطية أحد الضدين ومانعية الآخر فبناء على الشرطية يجب إحراز الشرط عند الشك، وبناء على المانعية تكفي أصالة عدم وجود المانع لا يرجع إلى محصل، وعلى فرض صحة هذا الكلام فهو إنما يصح فيما إذا دار الأمر بينهما في الوجوديين، لا في مثل شرطية القدرة ومانعية العجز الذي يكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. ونحن وإن أشبعنا الكلام في ذلك في الأصول وفي مسألة اللباس المشكوك فيه إلا أنه لا بأس بالإشارة إليه إجمالا.
فنقول: لو دار الأمر بين شرطية الشئ ومانعية ضده كشرطية المأكولية