المناطية، وهذا لا ينافي شرطية القدرة في صحة الالتزام العقدي من الوكيل، وذلك لأنه وإن كان عاجزا عن التسليم إلا أنه من حيث كونه بمنزلة الموكل وكونه بدنا تنزيليا له يكفي قدرة الموكل في صحة التزام التسليم من الوكيل.
وبالجملة: ما أفاده المصنف (قدس سره): من أن الطرف إذا اعتقد قدرة الوكيل لا يشترط علمه بقدرة الموكل، وإذا علم بعجزه يعتبر علمه بقدرة الموكل هو الصحيح الذي يبتنى عليه قاعدة الطولية، فإنه لو اعتقد قدرة الوكيل يصح الالتزام العقدي من المشتري، ويتحقق منه الإقدام على الشراء وإن كان الوكيل في الواقع عاجزا، وهذا بخلاف ما إذا كان كل من الوكيل والموكل عاجزا عن التسليم فإن البيع فاسد إذا فرضنا عدم قدرة المشتري أيضا على التسليم، وخياري إذا كان قادرا.
وفي الجواهر: أنه ربما قيد الحكم بالكفاية بما إذا رضي المشتري بتسليم الموكل، ورضي الموكل أيضا برجوع المشتري إليه، وبنى عليه بطلان عقد الفضولي، لأنه عاجز عن التسليم، وقدرة المالك إنما تؤثر لو بني العقد عليها وحصل التراضي بها حال البيع، لما عرفت أن في بيع المأذون لا يكفي قدرة الآذن مطلقا، بل مع الشرط المذكور، وهو غير متحقق في الفضولي، والبناء على القدرة الواقعية باطل، إذ القدرة المشروطة هي القدرة المعلومة دون الواقعية، والقدرة الواقعية من الفضولي على التسليم إنما تتحقق بإجازة المالك عقد الفضولي، لا قبلها، والمعتبر هو القدرة حال العقد.... إلى أن قال: ولا يقال: قد يحصل الوثوق للفضولي بإرضاء المالك، فيتحقق له بذلك القدرة على التسليم حال العقد.
فأجاب عنه: بأن هذا يخرج الفضولي عن كونه فضوليا، لأنه يدخل بذلك في المأذون بالفحوى وشاهد الحال. ولو سلمنا بقاءه على صفة الفضولي إلا أن القائلين بصحة الفضولي لا يقصرون الحكم على هذا الفرض (1). انتهى ملخصا.
والظاهر أن صاحب هذا الكلام هو صاحب المصابيح (قدس سره)، ولا يخفى ما فيه:
أما أولا: فلأن أصل تخصيص الحكم بكفاية قدرة الموكل بما إذا رضي