له حين الجناية، فلا مانع من بيعه، ومجرد تعلق حق المجني عليه أو ورثته به لا يوجب عدم نفوذ بيع مولاه، لعدم كون البيع مانعا من استيفاء الحق، بل يتبعه المجني عليه أو ورثته أينما انتقل.
وبالجملة: نفوذ بيع الراهن يتوقف على سقوط حق المرتهن إما بإجازته للبيع، أو إسقاطه حق الرهانة، أو إبرائه الدين. وأما نفوذ بيع مولى الجاني فلا يتوقف على إمضاء المجني عليه أو أوليائه، لا في الجناية العمدية ولا الخطئية.
نعم، لو قيل بخروج العبد عن ملك المولى بمجرد جنايته عمدا وانتقاله إلى المجني عليه أو ورثته يدخل بيع المولى في عقد الفضولي.
ولكن الظاهر ضعف هذا القول وإن حكي عن الشيخ: أنه استدل بإجماع الفرقة على أنه إذا جنى عمدا ينتقل إلى ملك المجني عليه.
واستظهر ذلك أيضا من عبارة الإسكافي المحكية عنه في الرهن.
واستدل له أيضا بما رواه في الوسائل، عن الشيخ بإسناده، عن علي بن عقبة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ قال:
فقال: " هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه، لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه، فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه " (1).
وجه الضعف: أن الإجماع المبني على قاعدة اللطف ليس بحجة، ولم ينعقد إجماع في المسألة على مصطلح المتأخرين كما يطلع عليه الفقيه بالمراجعة إلى مصنفات الأصحاب.
وعليك بمراجعة المقابس، فإن مصنفه (قدس سره) قد بذل جهده في نقل أقوال القوم، جزاه الله وإياهم عن الإسلام خير الجزاء.