وأخرى هو الشبهة الخارجية، فإذا كان من جهة الشك في الحكم فلا شبهة في أن أصالة العموم متبعة، وإذا كان من جهة الشك في المفهوم - كالمثال الثاني - فحيث إن المخصص المنفصل لا يسري إجماله إلى العام يتمسك بالعام، فلا ثمرة للنزاع بين شرطية القدرة ومانعية العجز. ولو كان من جهة الشبهة الخارجية فإذا كانت الحالة السابقة من العجز أو القدرة معلومة فالمرجع هو الاستصحاب، ولو لم تكن معلومة يجب الفحص أو الاحتياط كما هو الشأن في جميع موارد الشك في القدرة، فلا ثمرة للنزاع أيضا.
ولا يمكن أن يقال: الأصل عدم العجز، لأن العجز حيث إنه عدمي فمرجع الأصل إلى أن الأصل عدم القدرة، ولهذا لا أساس له بلا إشكال.
قوله (قدس سره): (ثم إن العبرة في الشرط المذكور إنما هو في زمان استحقاق التسليم.... إلى آخره).
لا يخفى وضوح ما أفاده (قدس سره)، سواء قلنا بأن التسليم من الشروط الضمنية، أو من باب التعبد إما للإجماع وإما لاستفادته من النبويين (1)، وذلك لأن مناط هذا الشرط هو وصول العين إلى من انتقل إليه حين استحقاقه له، فالقدرة حين العقد لا أثر لها إذا لم تكن المعاملة نقدية وعلم بعدمها حال استحقاق التسليم، كما لا يقدح عدمها حال العقد إذا كانت حاصلة حين لزوم التسليم كما في السلم. وعلى هذا فلا تعتبر أصلا فيما إذا كانت العين في يد المشتري، وفيما لم يعتبر التسليم فيه رأسا، كما لو باع من ينعتق على المشتري، لأنه بعد فرض صحة هذا البيع إجماعا وبعد عدم إمكان الاستيلاء على العمودين فلازم ذلك عدم اعتبار هذا الشرط في هذه المعاملة. فلا يقال: إن انعتاق المبيع من أحكام البيع، ولا تترتب عليه أحكامه إلا إذا كان واجدا لشرائط الصحة، ومنها: القدرة على التسليم، فكيف يسقط ما يعتبر في صحته بما يترتب عليه من الأحكام؟