أجل الدين، وأما لو لم يحل فلا يؤثر، لأن العين إنما تكون مخرجا للدين إذا كان للدائن حق المطالبة وقبل ذلك وإن كان له الإجازة التي أثرها إسقاط حقه الذي يتحقق بعد ذلك. وأما رده فحيث إنه يمكن للراهن فك الرهانة قبل حلول الأجل فلا يؤثر فعلا، فله الإجازة بعد ذلك.
وثانيهما: جريان نزاع الكشف والنقل فيها على ما تقدم سابقا من أن أركان العقد ثلاثة:
منها: ما به يتحقق عقدية العقد كشرائط الإيجاب والقبول.
ومنها: ما هو في عرض أجزاء العقد جزء مؤثر في المنشأ وإن تم العقد بدونه كالقبض في بعض العقود.
ومنها: ما يوجب نفوذ العقد كالإجازة، وما لا يجري فيه نزاع الكشف والنقل هو القسمان الأولان. وأما الإجازة: كانت من المالك أو غيره فيجري فيها النزاع، لأن مناط جريانه في إجازة المالك ليس من باب أن المالك يسند عقد الفضولي إلى نفسه حتى يقال: إن إجازة المرتهن ليس فيها هذا المناط، بل من باب أن ما أوجده الفضولي إنما وجد في عالم الإنشاء، لا في عالم الاعتبار، وتحققه في عالم الاعتبار إنما هو بإمضاء المالك أو من له الحق، وهذا وإن اقتضى النقل على ما هو الصواب ولكن القائل بالكشف الذي يدعي أن بالإجازة يستكشف تحقق المنشأ في عالم الاعتبار حين الإنشاء يجب أن لا يفرق بين إجازة المالك وإجازة المرتهن، لأن كلا منهما كاشف عن تحقق المنشأ حين الإنشاء، لأن المفروض أن العقد في جهة العقدية تام، ولا يتوقف تحقق المنشأ على أمر آخر كتوقف بعض العقود على القبض، فإذا كان العقد سببا تاما فلا فرق بين الأبواب أصلا.
وقد تقدم في الفضولي أنه لا وجه لما عن المحقق الثاني (1) مع توغله في الكشف من اختيار النقل في إجازة المرتهن.