فعل بائع الوقف على الصحة ولو لم يعلم المشتري بعدم وقوع بيع الوقف على بعض الوجوه المجوزة بل احتمل ذلك.
وكيف كان، الاستدلال بمكاتبة ابن مهزيار (1) لجواز بيع الوقف في الصورة السابعة وبعدها من الصور لا وجه له.
أما أولا: فلإجمال الرواية من جهتين:
الأولى: ظهورها في جواز بيع سهم الإمام (عليه السلام) من دون طرو مسوغ، فلا بد:
إما من حمله على أن سهمه (عليه السلام) كان من حقه وهو الخمس، أي: اشترى بعض الضيعة من سهم الإمام (عليه السلام) وجعله وقفا، أو حمله على قضية خاصة غير معلومة الوجه.
والثانية: عدم دلالتها على تحقق شرط الوقف من القبض، كما لو كان المال بيد المالك وجعله وقفا ثم وقع الاختلاف قبل القبض.
وأما ثانيا: فلأن الاستدلال بها للصورة السابعة إنما هو بقوله (عليه السلام): " ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال " (2) بناء على أن يكون المراد من الأموال هو العين الموقوفة، وهذا مضافا إلى أنه لا يناسب التعبير عنها بالجمع لا ينطبق على هذه الصورة، لأن القائلين بالجواز فيها إنما يقولون به في مورد العلم بأدائه إلى الخراب أو الظن، ولفظ " ربما " يستعمل لمجرد الاحتمال، وهذا لا يلتزم به أحد.
هذا، مع أن الاستدلال بها لهذه الصورة ينافي الاستدلال بها للصورة الثامنة، وهي أن يقع بين الموقوف عليه اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس، لأن الاستدلال بها لها يتوقف على أن يكون المراد من الأموال هي العين الموقوفة، والاستدلال بها للصورة الثامنة يتوقف على أن يكون المراد منها غيرها من سائر الأموال.
ثم إن الاستدلال بها على الصورة التاسعة - وهي: أداء الاختلاف إلى ضرر