التصرف في الموقوفة لحفظ الغريق أو إطفاء الحريق فإنما هو في ما لو اتفق ذلك قهرا من دون دخل فاعل مختار.
وأما إذا كان تلف الموقوف عليهم نفوسهم أو أموالهم باختيار منهم فبيع المتولي العين الموقوفة وصرف ثمنها لحفظ نفوسهم لا دليل عليه فضلا عن بيعها لحفظ أموالهم. وهكذا لو فرضنا أن الاختلاف صار منشأ لتلف نفس الموقوفة بأن يكون المراد من المال الذي يؤدي الاختلاف إلى تلفه هو نفس الموقوفة فإن بيعه أيضا غير جائز، إلا أن يرجع إلى الصورة الأولى وهي خراب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به، والظاهر أن المراد منه: خرابه قهرا، لا لاختلاف الموقوف عليهم.
وبالجملة: مقتضى قوله (عليه السلام): " لا يجوز شراء الوقف ولا يدخل الغلة في ملكك " (1) عدم جواز البيع إلا إذا ثبت التخصيص أو التخصص بأن يكون المورد خارجا من الإطلاق، كما في صورة الخراب على ما يقال: من أن إطلاق " لا يجوز " منصرف عنه. وأما إذا كان من أفراد المطلق ولم يدل دليل على خروجه فمجرد أن بقاء الوقف يؤدي إلى تلف المال أو النفس أو الضرر العظيم على الموقوف عليهم لا يقتضي جواز بيعه.
ثم إنا قد بينا في قاعدة أصالة الصحة أنها لا تجري في مورد الشك في قابلية المال للنقل والانتقال، كالشك في طرو المسوغ لبيع الوقف.
وعلى هذا فيرد على ما أفاده في قوله بعد الاستدلال بعموم لا يجوز شراء الوقف - من أن ترك الاستفصال عن علم المشتري بعدم وقوع بيع الوقف على بعض الوجوه المجوزة وعدمه الموجب لحمل فعل البائع على الصحة يدل على أن الوقف ما دام له غلة لا يجوز بيعه.... إلى آخره (2) - أن المورد ليس مورد حمل