التقييد بناء على أن يكون الوصف وصفا للنوع دون ما إذا كان شرطا خارجيا:
من أنه لو كان شرطا خارجيا من الإمام (عليه السلام) يستغنى علمه بعدم طرو الأمور المبيحة عن تقييد إطلاق عدم البيع بعدم طرو هذه الأمور، دون ما إذا كان وصفا للنوع، فإن العلم بعدم طرو هذه الأمور في شخص هذا الوقف الصادر منه (عليه السلام) لا يغني عن تقييد إطلاق الوصف في النوع، فإنه بعدما كان دأب الأئمة (عليهم السلام) اتكالهم على القرائن المنفصلة فهذا الوصف وإن كان للنوع إلا أنه لا يلزم أن يكون التقييد بعدم طرو المسوغ متصلا بهذا الكلام.
وبالجملة: حكم الشارع بأن الوقف لا يباع ولا يوهب، أو حكمه بأن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها قابل للتقييد.
ثم لا يخفى أن دعوى انصراف المطلق إلى البيع لا لعذر وإن كان الشرط شرطا خارجيا لا محصل لها، لأن الشخص الخارجي وإن أمكن تصوير الإطلاق له باعتبار الحالات إلا أن الانصراف إلى بعض الأفراد دون بعض يختص بالكلي المقول بالتشكيك، وأما الشخص فلا يتصور فيه التشكيك في الماهية أو الوجود.
نعم، يمكن التفاوت بين الأحوال في غلبة الوجود وعدمها، إلا أن هذا انصراف بدوي لا اعتبار به.
قوله (قدس سره): (ومما ذكرنا ظهر: أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة.... إلى آخره).
لا يخفى أن ما أفاده (قدس سره) قد سبق إليه بعض الأعلام أيضا، فقال: في الوقف حقوق ثلاثة: حق الله سبحانه، وحق الواقف، وحق البطون.
ونظير ذلك ذكر في العبد المشروط عتقه، فقيل: يتعلق به حقوق ثلاثة: حق الله سبحانه، وحق المشترط، وحق العبد (1).
ولكنك خبير بأن تعلق حق من الله بالوقف لا معنى له، إلا بمعنى إطاعة حكمه