والأقوى كونها منها، لقول الباقر والصادق (عليهما السلام) حيث سئلا عن الأنفال، فعدا من جملتها: " وكل أرض لا رب لها " على ما في تفسير علي بن إبراهيم (1).
ولما روي على ما في المتن: " أن كل أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهو للإمام (عليه السلام) " (2).
نعم، ناقش في هذه الأدلة صاحب الجواهر (3)، ويظهر منه تقييد الأرض التي هي من الأنفال بما كانت ميتة، أو كانت عامرة في يد الكفار وأخذت منهم من دون خيل ولا ركاب.
وأما العامرة التي لا يد لأحد عليها فهي من المباحات الأصلية يملكها كل من حازها، فإن قوله (عليه السلام): " وكل أرض لا رب لها " وإن كان مطلقا إلا أنه يقيده قوله (عليه السلام): " وكل أرض ميتة لا رب لها ".
وأجاب عنه المصنف: بأن الوصف المسوق للاحتراز وإن كان له المفهوم إلا أنه لو لم يكن واردا مورد الغالب، والغالب في الأرض التي لا مالك لها كونها مواتا (4). ولكن الحق: أنه وإن لم يكن القيد واردا مورد الغالب فللمنع عن التقييد أيضا مجال، لأن التقييد في المثبتين منوط بما إذا كان المطلوب صرف الوجود، كما في قوله: " أعتق رقبة مؤمنة " المقيد لإطلاق قوله: " أعتق رقبة ".
وأما إذا كان المطلوب مطلق الوجود كما في قوله: " أكره هاشميا " فلا موجب لتقييد إطلاقه بقوله: " أكرم هاشميا عالما "، مع أنا نمنع كون قوله: " ميتة " مسوقا لتقييد قوله: " كل أرض "، بل المسوق له هو قوله: " لا رب لها ". فمحصله: أن كل أرض سواء كانت عامرة أم ميتة إذا لم يكن لها رب فهي للإمام، فتخرج ما كان لها رب، فهذا التقييد تقييد لإطلاق ما دل على أن جميع الأراضي للإمام (عليه السلام).